و قال بعضهم: جعل اللّه الزكاة لامرين: أحدهما- سدّ خلة. و الآخر- تقوية و معونة لعز الإسلام. و استدل بذلك علي ان المؤلفة قلوبهم في کل زمان.
و اختلفوا في مقدار ما يعطي الجابي للصدقة، فقال مجاهد و الضحاك: يعطي الثمن بلا زيادة. و قال عبد اللّه بن عمر بن العاص و الحسن و إبن زيد:
هو علي قدر عمالته، و هو المروي في اخبارنا .
و قال إبن عباس و حذيفة و عمر بن الخطاب و عطاء و ابراهيم و سعيد بن جبير، و هو
قول أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام ان لقاسم الزكاة ان يضعها في اي الأصناف شاء. و کان بعض المتأخرين لا يضعها الا في سبعة أصناف لأن المؤلفة قد انقرضوا. و ان قسمها الإنسان عن نفسه، ففي ستة لأنه بطل سهم العامل، و زعم انه لا يجزي في کل صنف أقل من ثلاثة.
و عندنا ان سهم المؤلفة و السعاة و سهم الجهاد قد سقط اليوم، و يقسم في الخمسة الباقية کما يشاء رب المال و ان وضعها في فرقة منهم جاز.
و قوله «فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ» نصب علي المصدر اي فرض ذلک فريضة و کان يجوز الرفع علي الابتداء و لم يقرأ به، و معناه ان ما فرضه اللّه و قدره واجب عليكم.
و قوله «وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» معناه عالم بمصالحكم حكيم فيما يوجبه عليكم من إخراج الصدقات و غير ذلک.