و قوله: «يَحكُمُ بِهِ ذَوا عَدلٍ مِنكُم» يعني شاهدين عدلين فقيهين يحكمان بأنه جزاء مثل ما قتل من الصيد.
و قوله: «هَدياً بالِغَ الكَعبَةِ» ف (هدياً) نصب علي المصدر. و يحتمل ان يکون نصبا علي الحال، و (بالغ الكعبة) صفة له و تقديره يهديه هديا يبلغ الكعبة و قوله «بالغ الكعبة» فهو و ان کان مضافا الي المعرفة فالنية فيه الانفصال، کما نقول هذا ضارب زيد، فيمن حذف النون و لم يكن قد فعل، فانه يکون نكرة، و الهدي يجب أن يکون صحيحا بالصفة الّتي تجزي في الاضحية، و هو قول أبي علي.
و قال الشافعي يجوز في الهدي ما لا يجوز في الاضحية. و ان قتل طائراً أو نحوه قال أبو علي عليه دم شاة. و عندنا فيه دم. و قال قوم يجوز ان يهدي سخلة أو جديا. و النعم هي الإبل و البقر و الغنم. و قوله «أَو كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ» فمن رفع (طعام مساكين) جعله عطفا علي الكفارة عطف بيان لان الطعام هو الكفارة، و لم يضف الكفارة الي الطعام، لأنها ليست للطعام و انما هي لقتل الصيد، فلذلك لم يضف الكفارة الي الطعام. و من أضافها الي الطعام، فلانه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء: الهدي، و الطعام، و الصيام أجاز الاضافة لذلك، فكأنه قال: كفارة طعام لا كفارة هدي، و لا كفارة صيام، فاستقامت الاضافة لكون الكفارة من هذه الأشياء و قيل في معناه قولان:
أحدهما- يقوَّم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاما في قول عطا.
و هو مذهبنا.
و قال قتادة: يقوم نفس الصيد المقتول حيا ثم يجعل طعاما.
و قوله: «أَو عَدلُ ذلِكَ صِياماً» نصب صياما علي التمييز و في معناه قولان:
أحدهما- لكل مد يقوم من الطعام يوم في قول عطاء. و قال غيره: