قال أبو علي: الآية تدل علي تحريم قتل الصيد في حال الإحرام بالحج، و العمرة و حين الكون في الحرم. و قال الرماني: يدل علي الإحرام بالحج أو العمرة فقط. و ألذي قاله أبو علي أعم فائدة، و أما القسم الثالث فلا خلاف أنه غير مراد.
و قاتل الصيد إذا کان محرما لزمه الجزاء عامداً کان في القتل أو أخطأ أو ناسيا لإحرامه أو ذاكراً. و به قال مجاهد، و الحسن- بخلاف عنه- و إبن جريج، و ابراهيم، و إبن زيد، و أكثر الفقهاء، و اختاره البلخي و الجبائي.
و قال إبن عباس و عطاء و الزهري و اختاره الرماني: انه يلزمه إذا کان متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه، و هو أشبه بالظاهر. و الأول يشهد به روايات أصحابنا.
و اختلفوا في مثل المقتول فقال الحسن و إبن عباس و السدي و مجاهد و عطاء و الضحاك: هو أشبه الأشياء به من النعم: