نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 517
و لا يقطع إلا من سرق من حرز. و الحرز يختلف، فكل شيء حرز يعتبر فيه حرز مثله في العادة. وحدَّه أصحابنا بأنه کل موضع لم يكن لغيره الدخول اليه و التصرف فيه إلا باذنه فهو حرز. و قال أبو علي الجبائي الحرز أن يکون في بيت أو دار مغلق عليه و له من يراعيه و يحفظه.
و من سرق من غير حرز لا يجب عليه القطع. قال الرماني، لأنه لا يسمي سارقاً حقيقة و إنما يقال ذلک مجازاً کما يقال سرق كلمة أو معني في شعر لأنه لا يطلق علي هذا اسم سارق علي کل حال. و قال داود: يقطع إذا سرق من غير حرز.
و كيفية القطع عندنا يجب من أصول الأصابع الأربعة و يترك الإبهام و الكف- و هو المشهور
عن علي (ع): و قال أكثر الفقهاء: إنه يقطع من الرسغ.
و هو المفصل بين الكف و الساعد. و قالت الخوارج يقطع من الكتف. و أما الرِّجل فعندنا تقطع الأصابع الأربعة من مشط القدم و يترك الإبهام و العقب.
و لفظ اليد يطلق علي جميع اليد الي الكتف و لا يجب قطعه- بلا خلاف إلا ما حكيناه عمن لا يعتد به. و قد استدل قوم من أصحابنا علي صحة ما قلناه بقوله «فَوَيلٌ لِلَّذِينَ يَكتُبُونَ الكِتابَ بِأَيدِيهِم»[1] و إنما يكتبونه بالأصابع.
- و المعتمد ما قلناه- و عليه اجماع الفرقة المحقة.
و متي تاب السارق قبل أن يرفع الي الامام. و ظهر ذلک منه ثم قامت عليه البينة، فانه لا يقطع. غير أنه يطالب بالسرقة و إن تاب بعد قيام البينة