نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 430
و الصورة و قال بالجبر و التشبيه أو خالف الحق، فعندنا لا يجوز أكل ذبيحته. فاما الصلاة عليه و دفنه في مقابر المسلمين و موارثته، فانه يجري عليه، لان هذه الأحكام تابعة في الشرع لإظهار الشهادتين. و اما مناكحته فلا تجوز عندنا. و قال البلخي حاكياً عن قوم: إنه لا يجوز أجراء شيء من ذلک عليهم. و حكي عن آخرين أنه يجري جميع ذلک عليهم، لأنها تجري علي من اظهر الشهادتين دون المؤمنين علي الحقيقة، و كذلك أجريت علي المجانين، و الأطفال. فاما التسمية علي الذبيحة، فعندنا واجبة من تركها معتمداً، لا يجوز کل ذبيحته، و ان تركها ناسيا، لم يكن به بأس.
و كذلك إن ترك استقبال القبلة متعمداً لم يحل أكل ذبيحته، و ان تركه ناسياً، لم يحرم ... و في ذلک خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف.
و المنخنقة قال السدي: هي الّتي تدخل رأسها بين شعبتين من شجرة فتختنق و تموت. و قال الضحاك: هي الّتي تخنق و تموت. و قال قتادة: هي الّتي تموت في خناقها. و قال إبن عباس: هي الّتي تختنق، فتموت. و حكي عن قتادة ان أهل الجاهلية كانوا يخنقونها، ثم يأكلونها. و الاولي حمل الآية علي عمومها في جميع ذلک و هي الّتي تختنق حتي تموت، سواء کان في وثاقها أو بإدخال رأسها في موضع لا تقدر علي التخلص أو غير ذلک، لان اللّه (تعالي) وصفها بأنها المنخنقة، و لو کان الامر علي ما حكي عن قتادة، لقال: «و المخنوقة».
و قوله: «وَ المَوقُوذَةُ» يعني الّتي تضرب حتي تموت: يقال: و قذتها أقذها وقذاً و أوقذها يوقذها إيقاذاً: إذا أثخنتها ضرباً. و قال الفرزدق.
شفارة تقذ الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأبكار
و هو قول إبن عباس، و قتادة و الضحاك و السدي:
و قوله: «وَ المُتَرَدِّيَةُ» يعني الّتي تقع من جبل، أو تقع في بئر أو من مكان عالٍ، فتموت. و هو قول إبن عباس. و قتادة و السدي، و الضحاك، و متي وقع في بئر و لا يقدر علي موضع ذكاته، جاز أن يطعن و يضرب بالسكين في غير المذبح حتي
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 430