نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 415
«وَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهدَ اللّهِ مِن بَعدِ مِيثاقِهِ» الي قوله: «سُوءُ الدّارِ». و به قال أيضاً مجاهد: و قال قوم: بل العقود الّتي يتعاقدها النّاس بينهم و يعقدها المرء علي نفسه كعقد الايمان، و عقد النكاح، و عقد العهد، و عقد البيع، و عقد الحلف.
ذهب اليه عبد اللّه بن عبيدة و إبن زيد، و هو عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن أبيه.
و قال آخرون: ذلک امر من اللّه لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في التوراة و الإنجيل في تصديق محمّد (صلي اللّه عليه و آله) و ما جاء به من عند اللّه.
ذكر ذلک إبن جريج و أبو صالح. و قال الجبائي: أراد به الوفاء بالايمان فيما يجوز الوفاء به. فاما ما کان يميناً بالمعصية، فعليه حنثه و عليه الكفارة. و عندنا ان اليمين في معصية لا تنعقد، و لا كفارة في خلافها. و أقوي هذه الأقوال ما حكيناه عن إبن عباس أن معناه أوفوا بعقود اللّه الّتي أوجبها عليكم، و عقدها فيما أحل لكم و حرم، و ألزمكم فرضه. و بين لكم حدوده. و يدخل في جميع ذلک ما قالوه إلا ما کان عقداً علي المعاونة علي أمر قبيح. فان ذلک محظور بلا خلاف.
و قوله: «أُحِلَّت لَكُم بَهِيمَةُ الأَنعامِ» اختلفوا في تأويل بهيمة الانعام في هذه الآية فقال قوم: هي الانعام كلها: الإبل و البقر، و الغنم. ذهب اليه الحسن و قتادة و السدي و الربيع و الضحاك. و قال آخرون:
أراد بذلك اجنة الأنعام الّتي توجد في بطون أمهاتها إذا ذكيت الأمهات. و هي ميتة. ذهب اليه إبن عمر و إبن عباس. و هو المروي عن أبي عبد اللّه .
و الأولي حمل الآية علي عمومها في الجميع.
و الانعام جمع نعم، و هو اسم للإبل، و البقر و الغنم خاصة عند العرب کما قال تعالي: «وَ الأَنعامَ خَلَقَها لَكُم فِيها دِفءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنها تَأكُلُونَ» ثم قال: «وَ الخَيلَ وَ البِغالَ وَ الحَمِيرَ لِتَركَبُوها وَ زِينَةً» ففضل جنس النعم من غيرها من أجناس الحيوان و أما بهائمها فإنها أولادها. و قال الفراء بهيمة الانعام: وحشها كالظباء، و بقر الوحش، و الحمر الوحشية. و انما سميت بهيمة الانعام، لان کل حي لا يميز، فهو بهيمة الانعام، لأنه أبهم عن ان يميز.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 415