و روي ذلک أبو الجارود عن أبي جعفر (ع). و رواه مسلمة عن أبي عبد اللّه (ع)
و هذا عندنا انما يجوز في صلاة شدة الخوف.
و في النّاس من قال: ان النبي (ص) يسلم بهم ثم يقومون فيصلون تمام صلاتهم.
و قد بينا اختلاف الفقهاء في مسائل الخلاف في صلاة الخوف. و قوله: «وَ ليَأخُذُوا حِذرَهُم وَ أَسلِحَتَهُم» يعني الطائفة الثانية يأخذون السلاح و الحذر في حال الصلاة. و ذلک يبين ان المأمورة بأخذ السلاح في الأول هم المصلون دون غيرهم. و قوله: «وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو تَغفُلُونَ عَن أَسلِحَتِكُم وَ أَمتِعَتِكُم» معناه تمني الّذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و أمتعتكم و تشتغلون عن أخذها تأهباً للقتال و عن أمتعتكم الّتي بها بلاغكم في أسفاركم فتسهون عنها «فَيَمِيلُونَ عَلَيكُم مَيلَةً واحِدَةً» معناه يحملون عليكم، و أنتم متشاغلون بصلاتكم عن أسلحتكم، و أمتعتكم حملة واحدة فيصيبون منكم غرة فيقتلونكم، و يستبيحون عسكركم، و ما معكم. و المعني لا تشاغلوا بأجمعكم بالصلاة عند مواقفة العدو، فتمكنوا عدوكم من أنفسكم، و أسلحتكم، و لكن أقيموها علي ما بينت. و خذوا حذركم بأخذ السلاح. و من عادة العرب أن يقولوا: ملنا عليهم بمعني حملنا عليهم.
قال العباس بن عبادة بن نصلة الانصاري لرسول اللّه (ص) ليلة العقبة الثانية: و ألذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن غداً علي أهل مني بأسيافنا فقال رسول اللّه (ص) لم نؤمر بذلك يعني في ذلک الوقت
و قوله: «وَ لا جُناحَ عَلَيكُم إِن كانَ بِكُم أَذيً مِن مَطَرٍ أَو كُنتُم مَرضي أَن تَضَعُوا أَسلِحَتَكُم وَ خُذُوا حِذرَكُم» معناه لا جرم عليكم و لا اثم إن کان بكم أذي من مطر يعني إن نالكم من مطر، و أنتم مواقفوا عدوكم، أو كنتم مرضي يعني أعلا، أو جرحي ان تضعوا أسلحتكم إذا ضعفتم عن حملها، لكن إذا وضعتموها، فخذوا حذركم.
يعني احترسوا منهم أن يميلوا عليكم و أنتم غافلون غارون، ثم قال: «إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً» يعني عذابا مذلا يبقون فيه أبداً. و قيل «أَو كُنتُم مَرضي» نزلت في عبد الرحمن بن عوف و کان جريحاً. ذكره إبن عباس.
و اللام في قوله: «فلتقم» لام الأمر و هي تجزم الفعل. و من حقها أن