نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 207
و هو الأقوي، لأنه تعالي بين حكم الجنب في آخر هذه الآية إذا عدم الماء، فلو حملناه علي ذلک لكان تكراراً، و إنما أراد أن يبين حكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية، و حكمه إذا أراد الصلاة مع عدم الماء في آخرها.
و قوله: «وَ إِن كُنتُم مَرضي أَو عَلي سَفَرٍ» فالمرض ألذي يجوز معه التيمم مرض الجراح، و الكسير، و صاحب القروح، إذا خاف من مس الماء في قول إبن مسعود، و الضحاك، و السدي، و ابراهيم، و مجاهد، و قتادة. و قال الحسن، و إبن جبير: هو المرض ألذي لا يستطيع معه تناول الماء، و لا يکون هناك من يناوله. و کان الحسن لا يرخص للجريح التيمم،
و المروي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (ع) جواز التيمم عند جميع ذلک.
و قوله: «أَو عَلي سَفَرٍ أَو جاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الغائِطِ» يعني الحدث المخصوص، و أصله المطمئن من الإرض، يقال:
غائط و غيطان، و التغوط كناية عن الحدث في الغائط، و الغوطة موضع كثير الماء و الشجر بدمشق، و قوله: «أَو لامَستُمُ النِّساءَ» قد فسرناه، و عندنا المراد به الجماع. و قوله: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» فالتيمم التعمد، و مثله التأمم قال الأعشي: