نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 171
فيهم من يحرم ما ظهر من الزنا، و لا يحرم ما خفي منه، ذكر ذلک إبن عباس، و غيره من المفسرين. و خدن الرجل و خدينه صديقه.
و قوله: «فإذا أحصن» من قرأ بالضم، قال: معناه تزوجن، ذكر ذلک إبن عباس، و سعيد بن جبير، و مجاهد، و قتادة. و من فتح الهمزة. قال: معناه أسلمن، روي ذلک عن عمر، و إبن مسعود، و الشعبي، و ابراهيم، و السدي. و قال الحسن: يحصنها الزوج، و يحصنها الإسلام، و هو الأولي، لأنه لا خلاف أنه يجب عليها نصف الحد إذا زنت، و إن لم تكن ذات زوج، کما أن عليها ذلک و ان کان لها زوج، لأنه و إن کان لها زوج لا يجب عليها الرجم، لأنه لا يتبعض، فكان عليها نصف الحد خمسين جلدة. علي أن قوله: «فَعَلَيهِنَّ نِصفُ ما عَلَي المُحصَناتِ» يعني نصف ما علي الحرائر، و ليس المراد به ذوات الأزواج، فالاحصان المذكور للأمة التزويج، و المذكور للمحصنات الحرية، و بينا أنه يعتبر به عن الأمرين.
و قال بعضهم: إذا زنت الأمة قبل أن تتزوج، فلا حد عليها، و إنما عليها نصف الحد إذا تزوجت بظاهر الآية.
و قوله: «ذلِكَ لِمَن خَشِيَ العَنَتَ مِنكُم»، فالعنت معناه هاهنا الزنا في قول إبن عباس، و سعيد بن جبير، و عطية العوفي، و الضحاك، و إبن زيد. و قال قوم:
هو الضرر الشديد في الدين أو الدنيا، مأخوذ من قوله: «وَدُّوا ما عَنِتُّم»[1] و الأول أقوي، و قوله: «وَ أَن تَصبِرُوا خَيرٌ لَكُم» يعني: عن نكاح الإماء، في قول إبن عباس، و سعيد بن جبير، و مجاهد، و قتادة، و عطية. و أكمة عنوت صعبة المرتقي. و متي اجتمع عند الرجل حرة و أمة کان للحرة يومان و للأمة يوم، و عندنا أن بيع الأمة طلاقها، إلا أن يشاء المشتري إمضاء العقد، و كذلك الهبة، و کل ما ينتقل به الملك من الميراث، و السبي و غيره. فأما عتقها فانه يثبت به لها الخيار، کما يثبت لبريرة، و متي كانت تحت الزوج الحر أو عبد لغيره، لم يكن للمولي التفرقة بينهما، فان کان جميعا له کان التفرقة إلي المولي.