جميع أحكام الزوجات، من الميراث، و الطلاق، و الإيلاء، و الظهار، و اللعان، لأن أحكام الزوجات تختلف، ألا تري أن المرتدة تبين بغير طلاق، و كذلك المرتد عندنا، و الكتابية لا ترث، و أما العدة فإنها تلحقها عندنا، و يلحق بها أيضاً الولد، فلا شناعة بذلك، و لو لم تكن زوجة لجاز أن يضم ما ذكر في هذه السورة إلي ما في تلك الآية، لأنه لا تنافي بينهما، و يکون التقدير: إلا علي أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم أو ما استمتعتم به منهن و قد استقام الكلام. و روي عن إبن مسعود، و إبن عباس، و أبي بن كعب و سعيد بن جبير: أنهم قرأوا (فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي) و ذلک صريح بما قلناه، علي انه لو کان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد، لأنه قال: (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) يعني مهورهن، عند أكثر المفسرين، و ذلک غير واجب بلا خلاف، و إنما يجب الأجر بكماله في عقد المتعة. و في أصحابنا من قال: قوله: (أجورهن) يدل علي أنه أراد المتعة، لأن المهر لا يسمي أجراً، بل سماه اللّه صدقة و نحلة، و هذا ضعيف، لأن اللّه سمي المهر أجراً في قوله (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذنِ أَهلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)[1] و قال: «وَ المُحصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبلِكُم إِذا آتَيتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[2] و من حمل ذلک كله علي المتعة کان مرتكباً لما يعلم خلافه، و من حمل لفظ الاستمتاع علي الانتفاع فقد أبعد، لأنه لو کان كذلك لوجب أن لا يلزم من لا ينتفع بها شيء من المهر، و قد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر، و إن خلا بها خلوة تامة لزمه جميع المهر عند كثير من الفقهاء، و إن لم يلتذ و لم ينتفع.
و أما الخبر ألذي يروونه
أن النبي (ص) نهي عن المتعة
، فهو خبر واحد لا يترك له ظاهر القرآن، و مع ذلک يختلف لفظه و روايته فتارة يروون أنه نهي عنها في عام خيبر، و تارة يروون أنه نهي عنها في عام الفتح، و قد طعن أيضاً في طريقه بما هو معروف، و أدل دليل علي ضعفه قول عمر: (متعتان كانتا علي عهد رسول اللّه (ص) أنا أنهي عنهما و أعاقب عليهما) فأخبر أن هذه المتعة كانت علي