اللهفي مالي: فأنزل اللّه الآية.}
و روي عن إبن عباس أنه قال: کان المال للولد، و الوصية للوالدين و الأقربين، فنسخ[1] ذلک بهذه الآية.
و هذه الآية عامة في کل ولد يتركه الميت، و ان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذلك حكم البنت و البنتين. و البنت[2] لها النصف، و لهما الثلثان علي کل حال، إلا من خصه الدليل من الرق، و الكفر، و القتل، فانه لا خلاف أن الكافر، و المملوك، و القاتل عمداً، لا يرثون، و إن کان القاتل خطأ، ففيه الخلاف و عندنا يرث من المال دون الدية. فأما المسلم فانه عندنا يرث الكافر، و فيه خلاف، ذكرناه في مسائل الخلاف،
و العبد لا يورث لأنه لا يملك شيئاً، و المرتد لا يرث و ميراثه لورثته المسلمين، و هذا قول علي (ع) .
و قال سعيد بن المسيب: نرثهم و لا يرثونا و به قال معاوية، و الحسن، و عبد اللّه بن معقل، و مسروق و
قوله (ص) (لا يتوارث أهل ملتين)
معناه: لا يرث کل واحد منهما صاحبه، فانا نقول: المسلم يرث الكافر، و الكافر لا يرث المسلم، فلم تثبت حقيقة التوارث بينهما.
و معني «يُوصِيكُمُ اللّهُ» فرض عليكم، لأن الوصية من اللّه فرض، کما قال: «وَ لا تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالحَقِّ ذلِكُم وَصّاكُم بِهِ»[3] يعني فرض، عليكم، ذكره الزجاج، و إنما لم يعد قوله: «يوصيكم» إلي (مثل) فينصبه، لأنه كالقول في حكاية الجملة بعده، و التقدير: قال اللّه: «فِي أَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ» و لأن الغرض بالآية الفرق بين الموصي به و الموصي له، في نحو أوصيت زيداً بعمرو.
و قوله: «فَإِن كُنَّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ» فالظاهر يقتضي أن الثنتين لا يستحقان الثلثين، و إنما يستحق الثلثان إذا كن فوق اثنتين، لكن أجمعت الأمة أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات، فتركنا له الظاهر. و قال أبو العباس المبرد،