، أ لا تري أنه قال: (فَإِذا دَفَعتُم إِلَيهِم أَموالَهُم فَأَشهِدُوا عَلَيهِم) «وَ مَن كانَ فَقِيراً» فاختلفوا في الوجه ألذي يجوز له أكل مال اليتيم به إذا کان فقيراً، و هو المعروف، فقال سعيد بن جبير، و عبيدة السلماني، و أبو العالية، و أبو وائل، و الشعبي، و مجاهد، و عمر بن الخطاب:
هو أن يأخذه قرضاً علي نفسه فيما لا بد له منه، ثم يقضيه، و بينا أنه المروي عن أبي جعفر (ع) .
و قال الحسن، و إبراهيم، و مكحول، و عطاء بن أبي رباح: يأخذ ماسد الجوعة، و واري العورة، و لا قضاء عليه، و لم يوجبوا أجرة المثل، لأن أجرة المثل ربما كانت أكثر من قدر الحاجة. و الظاهر في أخبارنا أن له أجرة المثل، سواء کان قدر كفايته، أو لم يكن. و سئل إبن عباس عن ولي يتيم له إبل هل له أن يصيب من ألبانها! فقال: إن كنت تلوط حوضها، و تهنأ جرباها، فأصبت من رسلها، غير مضر بغسل و لا ناهكه في الحلب.
معني تلوط حوضها: تطينه، و تهنأ جرباها، و معناه: تطليها بالهناء، و هو الخضخاض، ذكره الازهري، و الرسل اللبن، و النهك: المبالغة في الحلب.
و اختلفوا في هل للفقير من ولي اليتيم أن يأكل من ماله هو و عياله، فقال عمرو بن عبيد: ليس له ذلک، لقوله: «فَليَأكُل بِالمَعرُوفِ» فخصه بالأكل، و قال الجبائي: له ذلک لأن قوله: «بالمعروف» يقتضي أن يأكل هو و عياله، علي ما جرت به العادة في أمثاله، و قال إن کان المال واسعاً کان له أن يأخذ قدر كفايته، له و لمن يلزمه نفقته من غير إسراف، و إن کان قليلا کان له أجرة المثل
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 119