نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 117
لا يحتلم، أو يتأخر احتلامه، و هو قول أكثر المفسرين: مجاهد، و السدي، و إبن عباس، و إبن زيد. و منهم من قال: إذا كمل عقله، و أونس منه الرشد، سلّم إليه ماله، و هو الأقوي. و منه من قال: لا يسلم إليه حتي يكمل له خمس عشرة سنة، و إن کان عاقلا، لأن هذا حكم شرعي، و بكمال العقل تلزمه المعارف لا غير، و قال أصحابنا: حد البلوغ إما بلوغ النكاح، أو الانبات في العانة، أو كمال خمس عشرة سنة. و قوله: «فَإِن آنَستُم مِنهُم رُشداً» معناه: فان وجدتم منه رشدا و عرفتموه، و هو قول إبن عباس.
اللغة:
تقول: آنست من فلان خيراً إيناساً و أنست به أنساً: إذا ألفته. و في قراءة عبد اللّه: فان أحسيتم يعني أحسستم، أي وجدتم، و الأصل فيه: أبصرتم.
و منه قول: «آنَسَ مِن جانِبِ الطُّورِ ناراً»[1] أي أبصر، و منه أخذ انسان العين، و هو حدقتها الّتي يبصر بها.
المعني:
و اختلفوا في معني الرشد[2]، فقال السدي، و قتادة: معناه عقلا و ديناً و صلاحاً. و قال الحسن[3]، و إبن عباس: معناه: صلاحاً في الدين، و إصلاحاً للمال. و قال مجاهد، و الشعبي: معناه العقل. قال: لا يدفع إلي اليتيم ماله، و إن أخذ بلحيته، و إن کان شيخاً، حتي يؤنس منه رشده: العقل. و قال إبن جريج:
صلاحاً، و علماً بما يصلحه.
و الأقوي أن يحمل علي
أن المراد به العقل، و إصلاح المال، علي ما قال إبن عباس، و الحسن، و هو المروي عن أبي جعفر (ع)
، للإجماع علي أن من يکون كذلك لا يجوز عليه الحجر في ماله، و ان کان فاجراً في دينه، فإذا کان ذلک اجماعا