الشرك. و بقوله: «إِنَّ اللّهَ لا يَغفِرُ أَن يُشرَكَ بِهِ»[1] و لو لا ذلک لكنا نجوز العفو عنهم أيضاً و وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه لما قال ليس لك من الأمر شيء عقب ذلک بأن الأمر كله للّه في السماوات و الأرضين.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا الرِّبَوا أَضعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ (130)
آية.
لما ذكر اللّه تعالي أن له عذاب من يشاء، و العفو عمن يشاء، وصل ذلک بالنهي عما لو فعلوه لاستحقوا عليه العقاب، و عذبوا عليه، و هو الربا، و الربا المنهي عنه قال عطا، و مجاهد: هو ربا الجاهلية، و هو الزيادة علي أصل المال بالتأخير عن الأجل الحال. و يدخل فيه کل زيادة محرمة في المعاملة من جهة المضاعفة، و وجه تحريم الربا هو المصلحة الّتي علمها اللّه تعالي. و قيل فيه وجوه علي وجه التقريب: منها للفصل بينه و بين البيع. و منها- أنه مثال العدل يدعو إليه و يحض عليه. و منها-
أنه يدعو إلي مكارم الأخلاق بالاقراض و إنظار المعسر من غير زيادة.
و هذا الوجه روي عن أبي عبد اللّه (ع).
و قوله: «أَضعافاً مُضاعَفَةً» قيل في معناه هاهنا قولان:
أحدهما- للمضاعفة بالتأخير أجلا بعد أجل كلما أخر عن أجل إلي غيره زيد عليه زيادة علي المال.
الثاني- «أَضعافاً مُضاعَفَةً» أي يضاعفون في أموالكم. و قيل في تكرير تحريم الربا هاهنا مع ما تقدم في قوله: «وَ أَحَلَّ اللّهُ البَيعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»[2] و غير ذلک قولان: