أنه خبر، و المراد به الأمر، و معناه أن من وجب عليه حد، فلاذ بالحرم و التجأ إليه، فلا يبايع و لا يشاري و لا يعامل حتي يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد- في قول إبن عباس و إبن عمر- و هو المروي عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر (ع)
و أجمعت الصحابة علي أن من كانت له جناية في غيره ثم عاذ به أنه لا يؤاخذ بتلك الجناية فيه. و أجمعوا أيضاً أن من أصاب الحد فيه أنه يقام عليه الحد فيه. و إنما اختلفوا فيما به يخرج ليقام عليه الحد.
و روي عن أبي جعفر (ع) أنه قال: من دخله عارفاً بجميع ما أوجب اللّه عليه، کان آمنا في الآخرة من أليم العقاب الدائم.
و السبيل ألذي يلزم بها الحج، قال إبن عباس، و إبن عمر: هي الزاد، و الراحلة.
و قال إبن الزبير، و الحسن: ما يبلغه كائناً ما کان. و فيه خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف. و عندنا هو وجود الزاد و الراحلة و نفقة من تلزمه نفقته و الرجوع إلي كفاية عند العود إما من مال أو ضياع أو عقار أو صناعة أو حرفة مع الصحة و السلامة و زوال الموانع و إمكان المسير.