نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 46
و اختاره الجبائي، و أكثر أهل العلم: انهم اليهود، و النصاري: مثل كعب بن الأشرف و كعب بن أسيد، و إبن صوريا، و زيد بن تابوه، و غيرهم من علماء النصاري الّذين كتموا أمر محمّد (ص)، و نبوته: و هم يجدونه مكتوباً في التوراة و الإنجيل مبينا فيهما.
و الثاني- ذكر البلخي: أنه متناول لكل من كتم ما أنزل اللّه و هو أعم، لأنه يدخل فيه أولئك و غيرهم، و يروي عن إبن عباس أن جماعة من الأنصار سألوا نفراً من اليهود عما في التوراة، فكتموهم إياه، فانزل اللّه عز و جل «إِنَّ الَّذِينَ يَكتُمُونَ» الآية. و إنما نزل فيهم هذا الوعيد، لان اللّه تعالي علم منهم الكتمان، و عموم الآية يدل: علي أن کل من كتم شيئاً من علوم الدين، و فعل مثل فعلهم في عظم الجرم أو أعظم منه، فان الوعيد يلزمه، و أما ما کان دون ذلک، فلا يعلم بالآية بل بدليل آخر.
و قد روي عن النبي (ص) أنه قال: من سئل عن علم يعلمه، فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
و قال ابو هريرة: لو لا آية في كتاب اللّه ما حدثتكم و تلا «إِنَّ الَّذِينَ يَكتُمُونَ ما أَنزَلَ اللّهُ» الآية، فهذا تغليظ للحال في كتمان علوم الدين.
و كتمان الشيء اخفاؤه مع الداعي الي إظهاره، لأنه لا يقال لمن أخفي ما لا يدعوا الي إظهاره داع: كاتم. و الكتاب ألذي عني هاهنا قيل التوراة. و قيل کل كتاب أنزله اللّه. و هو أليق بالعموم. و قال الزجاج: هو القرآن، و استدل قوم بهذه الآية علي وجوب العمل بخبر الواحد من حيث أن اللّه تعالي توعد علي كتمان ما أنزله، و قد بينا في اصول الفقه أنه لا يمكن الاعتماد عليه، لأن غاية ما في ذلک وجوب الاظهار، و ليس إذا وجب الاظهار وجب القبول، کما أن علي الشاهد الواحد يجب إقامة الشهادة و إن لم يجب علي الحاكم قبول شهادته، حتي ينضم اليه ما يوجب الحكم بشهادته، و كذلك يجب علي النبي (ص) إظهار ما حمله، و لا يجب علي أحد قبوله حتي يقترن به المعجز الدال علي الصدق، و لذلك نظائر ذكرناها. علي أن اللّه تعالي بين أن الوعيد إنما توجه علي من كتم ما هو بينة و هدي و هو الدليل، فمن أين أن خبر الواحد بهذه المنزلة، فإذاً لا دلالة في الآية علي ما قالوه، و البينات و الهدي هي الادلة
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 46