نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 235
أو طلق، فان لم يفعل، حبسه حتي يطلق، و مثل هذا قال أهل المدينة غير أنهم قالوا:
متي امتنع من الطلاق و الفيئة، طلق عنه الحاكم طلقة رجعية. و قال أهل العراق:
الإيلاء: أن يحلف ألّا يجامعها أربعة أشهر فصاعداً، فإذا مضت أربعة أشهر فلم يقربها، بانت منه بتطليقة لا رجعة له عليها، و عليها عدة ثلاث حيض، يخطبها في العدة، و لا يخطبها غيره، فان فاء قبل أربعة أشهر: أي إن جامع، كفر يمينه، و هي امرأته. و قال الحسن، و قتادة، و إبن مسعود، و ابراهيم، و إبن عباس، و حماد: هو مضي أربعة: أشهر قبل أن يفيء من غير عذر.
اللغة:
و العزم: هو العقد علي فعل شيء في مستقبل الوقت. و العزم علي الشيء هو إرادته له: إذا كانت مقدمة للفعل بأكثر من وقت واحد، و تكون متعلقة بفعل العازم، و لا يدخل بينهما، و بين الفعل سهو، و لا نسيان. يقال: عزم عزماً: إذا عقد علي أن يفعل الشيء، و اعتزم اعتزاماً. و عزمت عليك لتفعلن: أي أقسمت.
و عزم الراقي: كأنه أقسم علي الداء. و رجل ماضي العزم: حاد في أمره. و ما لفلان عزيمة: أي ما يثبت علي أمر، لتلونه، و منه قوله: «فَاصبِر كَما صَبَرَ أُولُوا العَزمِ مِنَ الرُّسُلِ»[1]. و عزائم القرآن الّتي تقرأ علي ذوي الآفات، لما يرجي من البرء بها.
و أصل الباب العزم علي العقد علي الشيء.
و الطلاق: حل عقدة النكاح بما يوجبه في الشريعة. تقول: طلقت تطلق طلاقاً، فهي طالق- بلا علامة التأنيث، حكاه الزجاج. و قال قوم: لأنه يختص بالمؤنث. قال الزجاج: هذا ليس بشيء، لأن في الكلام شيئاً كثيراً يشترك فيه المؤنث، و المذكر- بلا علامة التأنيث- نحو قولهم: بعير ضامر، و ناقة ضامر، و بعير ساعل، و ناقة ساعل. و زعم سيبويه، و أصحابه: أن هذا واقع علي لفظ التذكير صفة للمؤنث، لأن المعني: هي طالق حقيقة- عندهم- أنه علي جهة