نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 156
و أبو عبيدة، و أكثر أهل اللغة: إن الإحصار المنع بالمرض، أو ذهاب النفقة.
و الحصر بحبس العدوّ و قال الفراء: يجوز کل واحد منهما مكان الآخر، و خالف في ذلک أبو العباس، و الزجاج، و احتج المبرد بنظائر ذلک. كقولهم حبسه أي جعله في الحبس و أحبسه أي عرّضه للحبس، و قتله: أوقع به القتل، و أقتله: عرّضه للقتل، و قبره: دفنه في القبر، و أقبره: عرضه للدفن في القبر، فكذلك حصره: حبسه أي أوقع به الحصر، و أحصره: عرّضه للحصر. و يقال: أحصره إحصاراً. إذا منعه، و حصره يحصره حصراً إذا حبسه، و حصر حصراً: إذا عيي في الكلام. و حاصره محاصرة: إذا ضيق عليه في القتال. و الحصر الضيق. هذا حصر شديد. و الحصر:
ألذي لا يبوح بسره، لأنه قد حبس نفسه عن البوح به. و الحصير: الملك. و الحصير:
المحبس، و منه قوله تعالي: (وَ جَعَلنا جَهَنَّمَ لِلكافِرِينَ حَصِيراً)[1] و الحصور:
ألذي لا إربة له في النساء. و الحصور: الغيوب المحجم عن الشيء. و الحصر البخيل لحبسه رفده، و أصل الباب: الحبس.
الاعراب:
و قوله: «فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ» موضع (ما) رفع، كأنه قال: فعليه «فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ». و يجوز النصب و تقديره: فليهدي ما استيسر من الهدي.
و الرفع أقوي لكثرة نظائره، كقوله «فَفِديَةٌ مِن صِيامٍ» و قوله «فَعِدَّةٌ مِن أَيّامٍ أُخَرَ»[2] و قوله «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ».
المعني:
و في معني «فَمَا استَيسَرَ» خلاف،
فروي عن علي (ع)، و إبن عباس، و الحسن، و قتادة: أنه شاء.
و روي عن إبن عمر، و عائشة: أنه ما کان من الإبل و البقر دون غيره، و وجّها التيسر علي ناقة دون ناقة، و بقرة دون بقرة. و الأول هو المعمول عليه عندنا.