نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 155
في مسائل الخلاف.
و العمرة واجبة كوجوب الحج، و به قال الحسن، و إبن عباس، و إبن مسعود، و إبن عمر، و عطا، و إبن جبير، و عمرو بن عبيد، و واصل بن عطا، و الشافعي.
و قال ابراهيم النخعي، و الشعبي، و سعيد بن جبير، و أهل العراق: إنها مسنونة.
و عن إبن مسعود فيه خلاف، فمن قال: إنها غير واجبة قال: لأن اللّه تعالي أمر بإتمام الحج و العمرة، و وجوب الإتمام لا يدل علي أنه واجب قبل ذلک، کما أن الحج المتطوع به يجب إتمامه و إن لم يجب الدخول فيه، قالوا: و إنما علينا وجوب الحج بقوله تعالي: «وَ لِلّهِ عَلَي النّاسِ حِجُّ البَيتِ»[1]. و هذا ليس بصحيح، لأنا قد بينا أن معني أتموا الحج و العمرة أقيموهما، و هو المروي عن علي (ع) و عن علي بن الحسين مثله، و به قال مسروق، و السدي.
و العمرة هي الزيارة في اللغة. و في الشرع عبارة عن زيارة البيت لأداء مناسك مخصوصة أي وقت کان من أيام السنة. و أفعال العمرة الواجبة: النية، و الإحرام، و الطواف، و الصلاة عند المقام، و السعي بين الصفا و المروة، و طواف النساء. و في بعض ذلک خلاف ذكرناه في الخلاف.
و قوله «فَإِن أُحصِرتُم» فيه خلاف، قال قوم: فان منعكم خوف، أو عدوّ، أو مرض، أو هلاك بوجه من الوجوه، فامتنعتم لذلك. و قال آخرون: إن منعكم حابس قاهر. فالأول قول مجاهد، و قتادة، و عطا، و هو المروي عن إبن عباس.
و هو المروي في أخبارنا. و الثاني ذهب اليه مالك بن أنس. فالأول أقوي لما روي في أخبارنا، و لأن الإحصار هو أن يجعل غيره بحيث يمتنع من الشيء. و حصره منعه، و لهذا يقال: حصر العدوّ، و لا يقال: أحصر.
اللغة:
و اختلف أهل اللغة في الفرق بين الإحصار، و الحصر، فقال الكسائي،