نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 127
استدعاه فعليه القضاء، و الكفارة. و من أكل حصي أو نوي متعمداً فعليه القضاء، و الكفارة. و به قال مالك و الأوزاعي. و قال أهل العراق عليه القضاء بلا كفارة.
و قال إبن حي لا قضاء و لا كفارة.
و إذا احتلم الصبي يوم النصف من شهر رمضان صام ما بقي، و لا قضاء عليه فيما مضي، و يمسك بقية يومه تأديباً، فان أفطر فيه فلا قضاء عليه. و به قال أهل العراق. و قال مالك: أحب الي أن يقضي ذلک اليوم، و ليس بواجب. و قال الاوزاعي: يصوم ما بقي، و يقضي ما مضي منه.
و حكم الكافر إذا أسلم حكم الصبي إذا احتلم في جميع ذلک. و المجنون، و المغمي عليه في الشهر كله لا قضاء عليه- عندنا- بدلالة قوله تعالي: «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ، فَليَصُمهُ وَ مَن كانَ مَرِيضاً أَو عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيّامٍ أُخَرَ» و إنما أراد من شهد الشهر و هو ممن يتوجه اليه الخطاب، و المجنون و المغمي عليه ليس بعاقل يتناوله الخطاب.
إن لم يفق المجنون في جميع الشهر، فلا قضاء عليه، و ان أفاق في بعضه فعليه قضاؤه كله.
و أما المغمي عليه في الشهر كله، فعليه قضاؤه، لأنه بمنزلة المريض. و قال حسن بن صالح، و مالك: المجنون، و المغمي عليه سواء، عليه قضاء الشهر كله إن جن في الشهر كله، و أغمي عليه فيه. و قال الأوزاعي: المجنون، و المغمي عليه سواء، لا قضاء علي واحد منهما ما مضي من الشهر، و يقضي ما بقي منه، فان أفاق بعد ما خرج الشهر كله فلا قضاء عليه. و هذا مثل ما قلناه. و قال الشافعي: يقضي المغمي عليه، و لا يقضي المجنون.
و الحامل، و المرضع، و الشيخ الكبير إذا أفطروا، قال أهل العراق: في الحامل، و المرضع، يخافان علي ولدهما: يفطران، و يقضيان يوماً مكانه، و لا صدقة عليهما، و لا كفارة، و به قال قوم من أصحابنا. و قال مالك الحامل تقضي، و لا تطعم و المرضع: تقضي، و تطعم لكل يوم مدّاً. و قال الشافعي في رواية المزني:
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 127