و لا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة: أحدها- نسخ حكمه دون لفظه- كآية العدة في المتوفي عنها زوجها المتضمنة للسنة[1] فان الحكم منسوخ و التلاوة باقية. و كآية النجوي[2] و آية وجوب ثبات الواحد للعشرة[3]. فان الحكم مرتفع، و التلاوة باقية. و هذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لأن الموجود بخلافه.
و الثاني- ما نسخ لفظه دون حكمه، كآية الرجم فان وجوب الرجم علي المحصنة لا خلاف فيه، و الآية الّتي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف و هي قوله: (و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من اللّه و اللّه عزيز حكيم.)
الثالث- ما نسخ لفظه و حكمه، و ذلک نحو ما رواه المخالفون من عائشة:
أنه کان فيما أنزل اللّه ان عشر رضعات تحرمن، و نسخ ذلک بخمس عشرة فنسخت التلاوة و الحكم.
و أما الكلام في شرائط النسخ، فما يصح منها و ما لا يصح و ما يصح أن ينسخ به القرآن، و ما لا يصح أن ينسخ به. و قد ذكرناه في كتاب العدة- في اصول الفقه- و لا يليق ذلک بهذا المكان.
و حكي البلخي في كتاب التفسير فقال: (قال قوم- ليسوا ممن يعتبرون و لكنهم من الأمة علي حال- ان الأئمة المنصوص عليهم- بزعمهم- مفوض اليهم نسخ القرآن و تدبيره، و تجاوز بعضهم حتي خرج من الدين بقوله: ان النسخ قد