responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الأصفى نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 1295
الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا، لأن على الإمام أن يجيز حاجته من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شئ قسمه بينهم، وإن لم يبق شئ فلا شئ لهم) [1]
وروي: (لما نزلت الآية المتقدمة أدى المؤمنون ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم، وأبى المشركون أن يردوا شيئا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين، فنزلت) [2]
* (واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) *.
* (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) *. قال: (لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة بايع الرجال، ثم جاءت النساء يبايعنه. فأنزل الله:) يا أيها النبي (، الآية) [3]
* (على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن) * بالوأد والإسقاط * (ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن) *.
قيل: كانت المرأة تلتقط المولود، فتقول لزوجها: هذا ولدي منك. كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا، لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين، وفرجها الذي تلده به بين الرجلين [4]
* (ولا يعصينك في معروف) *: في حسنة تأمرهن بها.
قال: (هو ما فرض الله عليهن من الصلاة والزكاة، وما أمرهن به من خير) [5]
وفي رواية: (سألنه: ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن


[1] - علل الشرائع 2: 517، الباب: 289، الحديث: 6، عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام، وفي التهذيب 6:
313، الحديث: 865، عن أبي عبد الله عليه السلام، مع تفاوت يسير.
[2] - الكشاف 4: 94.
[3] - الكافي 5: 527، الحديث: 5، عن أبي عبد الله عليه السلام.
[4] - جوامع الجامع: 491، الكشاف 4: 94.
[5] - القمي 2: 364، عن أبي عبد الله عليه السلام.


نام کتاب : التفسير الأصفى نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 1295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست