responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الأصفى نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 1294
أزواجهن الكفار * (إذا آتيتموهن أجورهن) *. فيه إشعار بأن ما أعطى أزواجهن لا يقوم مقام المهر. * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) *: بما يعتصم به الكافرات من عقد ونسب.
قال: (يقول: من كانت عنده امرأة كافرة - يعني على غير ملة الإسلام وهو على ملة الإسلام - فليعرض عليها الإسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه، فنهاه الله أن يمسك بعصمتها) [1]
* (واسألوا ما أنفقتم) * من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار وليسألوا ما أنفقوا) * من مهور أزواجهم المهاجرات * (ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم) *.
قال: (وإن فاتكم شئ من أزواجكم (فلحقن بالكفار من أهل عهدكم فاسألوهم صداقها، وإن لحقن بكم من نسائهم شئ فأعطوهم صداقها) ذلكم حكم الله يحكم بينكم) [2]
* (وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار) * أي: سبقكم وانفلت منكم إليهم * (فعاقبتم) *: فتزوجتم بأخرى عقيبها * (فأتوا) * أيها المؤمنون * (الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) *.
القمي: يقول: وإن ألحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم، فأصبتم غنيمة فأتوا [3]
أقول: كأنه جعل معنى) فعاقبتم (: فأصبتم من الكفار عقبى، وهي الغنيمة. يعني فأتوا بدل الفائت من الغنيمة.
ورد: سئل: ما معنى العقوبة ها هنا؟ قال: (إن الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى غيرها. يعني تزوجها، فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها، فعلى الإمام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة. فسئل: كيف صار المؤمنون يردون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين؟! قال: يرد


[1] - القمي 2: 363، عن أبي جعفر عليه السلام.
[2] - القمي 2: 363، عن أبي جعفر عليه السلام.
[3] - المصدر.


نام کتاب : التفسير الأصفى نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 1294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست