responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 97

العقل و العلم بعضا.

اقول: لايبعد حمل الزيادة والنقصان على بيان العام والمطلق تارة وبيان المقيد والمخصص اخرى وعلى تعرض احوال موضوع الحكم المختلفة التي تختلف الحكم طبعا باختلافها فتارة يقول مثلا يجب الانفاق على الزوجة وتارة يقول لاتجب نفقة الزوجة الناشزة واخري يقول لايجب نفقة الزوجة الا مع شرط إعطاء النفقة كما في المنقطعة وقد يقول لاتجب نفقة الزوجة اي المنقطعة حسب اختلاف ظروف السائلين وقد يؤمر احد بفعل شي‌ء غير واجب مع عدم نصب القرينة على ارادة الاستحباب ايضا لمصلحة المقام كما يخفي وجهه على كل من ابتلي بالفتوى واصلاح الناس.

ويمكن شمول الزيادة والنقيصة لفرض التقية وسائر العناوين الثانوية ايضا هذا لكن ربما يظهر من ماورد في الفروع ان معنى الزيادة والنقصان اوسع مما ذكرنا فلاحظ باب ما ورد في نزح الماء من البئر من باب المثال.

ثم المراد ان لم يفرض سقط عبارة من الحديث أن الصحابة بمجموعهم صدقوا ووجه اختلافهم في الرواية هو النسخ واما صدق الجميع فمخالف للعقل والكتاب والسنة فلاحظ ما ذكره بعض الفضلاء من اهل السنة في ذلك في كتابه (اضواء على السنة المحمدية) ولاحظ كتابنا «عدالة الصحابة» المطبوعة مع كتابنا بحوث في علم الرجال الطبع الثالثة[1]

[0/ 2] الكافي: وعن احمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار عن الحسن بن علي عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسألة فاجابني ثم جائه رجل فسأله عنها فاجابه بخلاف ما اجابني ثم جاء رجل آخر ..[2] و رواه الصدوق في‌علل الشرائع عن ابيه عن سعد عن محمدبن عبدالجبار عن الحسن بن فضال بزياده ما.

أقول: واليك جملة من اسباب اختلاف الروايات.


[1] . متن الرواية على رقم صحة سندها، مشكل جدا اذ اختلاف روايات الصحابة غير مستندة إلى النسخ المصطلح، اذ نسخ الاحكام قليل جداً ولذا اجاب عنه أميرالمؤمنين عليه السلام- حسب ماينقل عنه- بجواب آخر. إلّا ان يحمل النسخ على ما قلنا في تفسيره من العام والخاص والمقيد والمطلق.

[2] . الكافي: 1/ 65، علل الشرائع: 2/ 395 و بحارالانوار: 2/ 236.

نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست