responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 261

العسكري: «الرحيم بعباده المؤمنين في تخفيفه عليهم طاعاته، و بعباده الكافرين في الرفق في دعائهم إلى موافقته». فينافي ما تقدم.

و يمكن ان يقال: ان شمول الرحمة الرحيمية للكافرين إنما هي من جهة دعوتهم إلى الإيمان و الدين، فلا ترتبط بأمور دنياهم، فلا منافاة بينهما.

فإذا ثبت ذلك فقد بان لك ضعف الفرقين المتقدمين، نعم هذا الفرق يلائم القول الثاني، فإن الرحمة الرحمانية حيث لا تلازم الذات فهي منحصرة في الدنيا، و الرحيمية حيث لا تنفكّ عنها فهي عامة في الدارين، و لكن سيدنا الاستاذ- دامت أيام إفاداته- لم يرتض هذا الفرق و قال: لا مناص من تأويل هذه الروايات أو طرحها؛ لمخالفتها الكتاب العزير، فإنه قد استعمل فيه لفظ الرحيم من غير اختصاص بالمؤمنين أو بالآخرة كقوله تعالى:

1- فمن تبعني فإنه مني و من عصاني فإنك غفور رحيم‌[1].

2- نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم‌[2].

3- إن الله بالناس لرؤف رحيم‌[3].

4- ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما[4].

5- و يعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما[5].

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.

و في بعض الأدعية و الروايات: رحمان الدنيا و الآخرة و رحيمهما.

نقد كلام سيدنا الأستاذ الخوئي‌ ثم قال- دام ظله الوارف-: و يمكن أن يوجّه هذا الاختصاص بأن الرحمة الإلهية إذا لم تنته إلى الرحمة في الآخرة فكأنها لم تكن رحمة، و ما جدوى رحمة تكون عاقبتها العذاب و الخسران، فان الرحمة الزائلة تندكّ أمام العذاب الدائم لا محالة، و بلحاظ ذلك صح أن يقال:

الرحمة مختصّة بالمؤمنين أو بالآخرة. انتهى كلامه الشريف.

أقول: و من الواضح أن اللّه لا يغفر للمشركين و الكافرين، ففي كل آية ذكرت صفة الغفور


[1] إبراهيم 14/ 36.

[2] الحجر 15/ 49.

[3] الحج 12/ 65.

[4] الإسراء 17/ 66.

[5] الأحزاب 32/ 24.

نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست