responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 237

و التحقيق أن الترجيح بلا مرجح ربما يصير ممتنعا، و ربما يكون ممكنا، فإذا أمكن فهو تارة يكون واجبا و لازما فضلا عن مجرّد كونه حسنا، و أخرى يكون قبيحا.

بيان ذلك: أن الترجيح بمجرّد الإرادة من دون سبب و مرجح أصلا محال لما تقدم، و لا وقع لإنكار الأشعريين و غيرهم؛ و بمرجح غير عقلائي قبيح، كما في تقديم المفضول على الفاضل لأجل كبر السن مثلا، و هذا ممكن قبيح و ليس بمحال كما هو ظاهر؛ و بمرجح عقلائي قائم بطبيعي الفعل الجامع للفردين لازم و واجب كما في الأمثلة المتقدمة و غيرها؛ و ذلك لأن طبيعي الفعل إذا كان ذا مصلحة ملزمة أو غير ملزمة و كانت الأفراد بالنسبة إيه متساوية، حيث إن كلا منها محصّل له و محقّق اياه، فلا يجوز أو لا ينبغي للعاقل ان يترك أصل الفعل المشتمل على الملاك لأجل استواء الأفراد في المزية و تحصيل الغرض، ألا ترى أن العقلاء بأسرهم يقبحون من ترك الأكل من أحد الإنائين المتساويين حتى مات جوعا، بل يضحكون على من اعتذر عنه بعدم جواز الترجيح بلا مرجح أو قبحه.

و السرّ في جوازه و عدم مآله إلى الترجح هو أن المنظور إليه استقلالا هو طبيعي الفعل وحده و أما الافراد فلا نظارة إليها إلا آلة و تبعا، فالإرادة المتعلّقة بطبيعي الفعل المذكور تسوغ اختيار رأي من الأفراد و لا تؤول إلى الإرادة الجزافية الممتنعة.

و هذا الذي ذكرنا- مضافا إلى عدم الدليل على امتناعه بل الدليل على صحته كما عرفت منا- ضروري أيضا كما يفهم من المثال المزبور، فالصحيح في المسألة هو هذا التفصيل الثلاثي.

و أما ما تقدّم من المحقق الآشتياني من نسبة القول بالامتناع إلى الإمامية و المعتزة ففيه:

أن كثيرا من المتزلة قائلون بالجواز، كما نقله اللاهجي‌[1].

و أما الإمامية فلم يثبت هذا القول منهم جليا بل ذهب بعض الأجلاء الأصوليين‌[2] منهم إلى الجواز مطلقا. و الحق ما قلنا.


[1] گوهر مراد/ 147.

[2] و هو المحقق صاحب الكفاية قدّس سرّه 2/ 369 من كتابه و يمكن حمله على ما ذكرنا من التفصيل.

نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست