نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 235
المعروف عن الأشاعرة هو الجواز
بل الوقوع[1]، و عن العدلية- الامامية و
المعتزلة- و الحكماء امتناعة[2]. و الظاهر تمركز النزاع في
المختار فقط، فإن الموجب إذا رجّح أحد المتساويين على الآخر- كما إذا احرق النار
أحد المتساويين فقط- فقد وقع الترجح بلا مرجّح، لكنّه مجرّد فرض باطل.
ثم
إن الأشاعرة ليس لهم دليل على قولهم سوى ذكر أمثلة و دعوى الضرورة على وقوع
الترجيح بلا مرجح فيها، مع أن بعضهم ناقش في الأمثلة المذكورة[3].
قال
المحقق الاشتياني: و استدلّوا عليه- أي الأشاعرة على الجواز- بالوجدان؛ حيث إنّ
العطشان و الجائع و الهارب من السبع يختار أحد القدحين و الرغيفين و الطريقين مع
فرض المساواة من جميع الجهات التي لها دخل في الترجيح، فيعلم من ذلك أن اختيار أحد
طرفي الممكن لا يتوقّف على مرجّح خارجي. و العدلية من الإمامية و المعتزلة إلى
الثاني، لما عرفت من قضاء ضرورة العقل بعدم تعلّق الاختيار بأحد طرفي الممكن من
دون داع و سبب، فلو وجد لوجد بلا سبب، و هذا معنى رجوع الترجيح بلا مرجّح إلى
الترجح بلا مرجح.
و
أما ما زعمه الأشاعرة ففاسد جدا.
أما
أولا: فلمنع تحقّق التساوي من جميع الجهات فيما مثّلوا به و أمثاله، و مجرد الفرض
لا يوجب تحقّق المفروض، و المدار عليه لا على فرضه.
و
أما ثانيا: فلأنّا نختار بعد التسليم عدم اختيار أحدهما، و مجرّد دعواه لا يفيد في
شيء ...
الخ.
أقول:
هذان الجوابان اللذان نقلا عن المعتزلة، بل ادّعوا الضرورة على الجواب الثاني،
ممنوعان جدا، بل الضرورة على خلافه و أن المضطرّ يختار أحدهما بلا تردد. و الانصاف
أنّهما لا يستحقان الجواب.
و
يلحق بهما في الضعف ما أجاب به صاحب الأسفار[4]
فإنه مبني على الجبر و أن أفعال المخلوقين أفعال اللّه تعالى. فلاحظ.
قال
بعض أهل التدقيق من جامعي المعقول و المنقول[5]:
تحقيق المقام أنّ الترجيح موضوعه الفعل الإرادي، و ثبوت الإرادة فيه مفروغ عنه، و
إلّا لكان ترجحا بلا مرجح، و هو