responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 235

المعروف عن الأشاعرة هو الجواز بل الوقوع‌[1]، و عن العدلية- الامامية و المعتزلة- و الحكماء امتناعة[2]. و الظاهر تمركز النزاع في المختار فقط، فإن الموجب إذا رجّح أحد المتساويين على الآخر- كما إذا احرق النار أحد المتساويين فقط- فقد وقع الترجح بلا مرجّح، لكنّه مجرّد فرض باطل.

ثم إن الأشاعرة ليس لهم دليل على قولهم سوى ذكر أمثلة و دعوى الضرورة على وقوع الترجيح بلا مرجح فيها، مع أن بعضهم ناقش في الأمثلة المذكورة[3].

قال المحقق الاشتياني: و استدلّوا عليه- أي الأشاعرة على الجواز- بالوجدان؛ حيث إنّ العطشان و الجائع و الهارب من السبع يختار أحد القدحين و الرغيفين و الطريقين مع فرض المساواة من جميع الجهات التي لها دخل في الترجيح، فيعلم من ذلك أن اختيار أحد طرفي الممكن لا يتوقّف على مرجّح خارجي. و العدلية من الإمامية و المعتزلة إلى الثاني، لما عرفت من قضاء ضرورة العقل بعدم تعلّق الاختيار بأحد طرفي الممكن من دون داع و سبب، فلو وجد لوجد بلا سبب، و هذا معنى رجوع الترجيح بلا مرجّح إلى الترجح بلا مرجح.

و أما ما زعمه الأشاعرة ففاسد جدا.

أما أولا: فلمنع تحقّق التساوي من جميع الجهات فيما مثّلوا به و أمثاله، و مجرد الفرض لا يوجب تحقّق المفروض، و المدار عليه لا على فرضه.

و أما ثانيا: فلأنّا نختار بعد التسليم عدم اختيار أحدهما، و مجرّد دعواه لا يفيد في شي‌ء ...

الخ.

أقول: هذان الجوابان اللذان نقلا عن المعتزلة، بل ادّعوا الضرورة على الجواب الثاني، ممنوعان جدا، بل الضرورة على خلافه و أن المضطرّ يختار أحدهما بلا تردد. و الانصاف أنّهما لا يستحقان الجواب.

و يلحق بهما في الضعف ما أجاب به صاحب الأسفار[4] فإنه مبني على الجبر و أن أفعال المخلوقين أفعال اللّه تعالى. فلاحظ.

قال بعض أهل التدقيق من جامعي المعقول و المنقول‌[5]: تحقيق المقام أنّ الترجيح موضوعه الفعل الإرادي، و ثبوت الإرادة فيه مفروغ عنه، و إلّا لكان ترجحا بلا مرجح، و هو


[1] شرح المواقف 2/ 218.

[2] حاشية المحقق الآشتياني على رسائل الشيخ الأنصاري/ 246.

[3] شرح المواقف 2/ 218.

[4] الأسفار 1/ 209.

[5] نهاية الدراية في شرح كفاية الأصول 3/ 170.

نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست