و الحقّ عدم اعتبار الرواية
سندا؛ فإنّ نسخة مصدر الرواية و هو قرب الإسناد لم تصل إلى الحرّ و المجلسي بسند
معتبر.
3.
في خبر ابن سنان عن الصادق عليه السّلام «لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة و يأكل
منها و لا يفسد، و قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تبنى الحيطان
بالمدينة لمكان المارّة.
قال:
و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرّبت لمكان المارّة»[1].
و
الأظهر ضعف الرواية سندا، فإنّ مصدرها و هو محاسن البرقي لم تصل نسخته إلينا بسند
معتبر، و في الكافي إسماعيل بن مرار المجهول[2].
في
صحيح ابن يقطين على المشهور قال: سألت أبا الحسن عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع،
و النخل، و الكرم، و الشجر، و المباطخ و غير ذلك من الثمرأ يحلّ أن يتناول منه، و
يأكل بغير إذن صاحبه؟ و كيف حاله إن نهاه صاحبه، (صاحب الثمرة) أو أمره القيّم
فليس له؟ و كم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه، قال: «لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئا»[3].
هنا
مباحث
المبحث
الأوّل: لا شكّ في صحّة إلغاء الشارع ملكيّة الملاك مطلقا أو في الجملة، و هذا أمر
ممكن ثبوتا و أثبته هذه الروايات ظاهرا و ادّعي تواترها، بل ادّعي الإجماع على
مفادها و هو جواز أكل المارّة من الأثمار، فلا مانع من الحكم المذكور عقلا و لا
قياسا إلى القواعد الفقهيّة، و ما قيل في المنع، فهو من قبيل الاجتهاد في مقابل
النصّ، فإنّ الصحيح المانع يحمل على الكراهة جمعا بين الأدلّة و إن لم أجد في
الروايات المجوّزة ما يعتبر سنده و دلالته، و الأحوط الترك مطلقا.
المبحث
الثاني: لا ينبغي الإشكال في شمول الحكم لصورة الظنّ بالكراهة فضلا عن الشكّ بها
بناء على اعتبار الروايات، فلا يقيّد بصورة وجود أمارة بالرضا؛ فإنّه تقييد بفرد
نادر. و هذا فليكن أمرا مفروغا.
[1] . المصدر، ص 17. لا يبعد رجوع الضمير إلى رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فيكون حكاية عن عمله لكنّ في الجواهر ضبطه:
« نخلة» مكان« نخله».
[2] . المصدر، ج 9، ص 203 و 204 الطبعة المجزّءة
بثلاثين جزءا.