responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 92

العرف- الملازمة بينهما، فالأحوط الرجوع في جواز الدخول إلى القاعدة و هي عدم الجواز في صورة عدم الاطمئنان بالرضا في صورة عدم الإذن، فافهم لا أن يجعل قوله تعالى: أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ‌ الظاهر في جواز الدخول قرينة على أنّ بقيّة الفقرات خالية عنه بالإطلاق و يقبح تداخل الأقسام، فافهم.

[المسألة] العاشرة: يلحق بالأكل الشرب بلا ريب حتّى شرب اللبن و الحليب فضلا عن شرب الماء.

الثاني: أكل المارّة من الثمار

1. في خبر عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها؟ قال: «نعم، قد نهى رسول اللّه أن تستر الحيطان برفع بنائها»[1].

أقول: سند الشيخ إلى كتاب عليّ بن جعفر صحيح، كما يظهر لمن راجع علم الرجال في حال عليّ بن جعفر.

و صاحب الوسائل في الجزء العشرين من كتابه يصرّح بأنّه يروي هذا الكتاب و غيره من الشيخ بسنده، و إنّي و إن لم أفتّش طريق صاحب الوسائل إلى الشيخ لكنّي مطمئنّ بصحّته ثمّ التفتّ بعد سنوات أنّ صحّة الطريق لا تدلّ على وصول نسخة الكتاب مناولة بسند صحيح خلافا للمشهور أو جمع كثير، و عليه بنينا على ضعف الروايات المنقولة عن كتاب عليّ بن جعفر رضى اللّه عنه، و تفصيل البحث في كتابنا بحوث في علم الرجال (الطبعة الثالثة و الرابعة).

2. خبر مسعدة بن زياد عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عمّا يأكل الناس من الفاكهة و الرطب ممّا هو حلال لهم؟ فقال: «لا يأكل أحد إلّا من ضرورة، و لا يفسد إذا كان عليها فناء محاط و من أجل الضروره، نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يبنى على حدائق النخل و الثمار بناء لكي يأكل منها أحد» و في نسخة «لكي لا يأكل»[2].


[1] . وسائل الشيعة، ج 13، ص 14.

[2] . المصدر، ص 16.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست