العرف- الملازمة بينهما،
فالأحوط الرجوع في جواز الدخول إلى القاعدة و هي عدم الجواز في صورة عدم الاطمئنان
بالرضا في صورة عدم الإذن، فافهم لا أن يجعل قوله تعالى: أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ الظاهر في جواز الدخول قرينة على أنّ بقيّة الفقرات خالية عنه
بالإطلاق و يقبح تداخل الأقسام، فافهم.
[المسألة]
العاشرة: يلحق بالأكل الشرب بلا ريب حتّى شرب اللبن و الحليب فضلا عن شرب الماء.
الثاني:
أكل المارّة من الثمار
1.
في خبر عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن
رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها؟ قال: «نعم، قد نهى رسول اللّه أن تستر الحيطان برفع
بنائها»[1].
أقول:
سند الشيخ إلى كتاب عليّ بن جعفر صحيح، كما يظهر لمن راجع علم الرجال في حال عليّ
بن جعفر.
و
صاحب الوسائل في الجزء العشرين من كتابه يصرّح بأنّه يروي هذا الكتاب و غيره من
الشيخ بسنده، و إنّي و إن لم أفتّش طريق صاحب الوسائل إلى الشيخ لكنّي مطمئنّ
بصحّته ثمّ التفتّ بعد سنوات أنّ صحّة الطريق لا تدلّ على وصول نسخة الكتاب مناولة
بسند صحيح خلافا للمشهور أو جمع كثير، و عليه بنينا على ضعف الروايات المنقولة عن
كتاب عليّ بن جعفر رضى اللّه عنه، و تفصيل البحث في كتابنا بحوث في علم الرجال
(الطبعة الثالثة و الرابعة).
2.
خبر مسعدة بن زياد عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عمّا يأكل الناس من الفاكهة و
الرطب ممّا هو حلال لهم؟ فقال: «لا يأكل أحد إلّا من ضرورة، و لا يفسد إذا كان
عليها فناء محاط و من أجل الضروره، نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يبنى
على حدائق النخل و الثمار بناء لكي يأكل منها أحد» و في نسخة «لكي لا يأكل»[2].