أمّا ما ليس بمال عرفا و إن كان
مملوكا، فلا يكون موضوعا للحكم المذكور، و منه يظهر صحّة المسح بنداوة الماء المتوضّأ
به، و كان الماء مال الغير و قد توضّأ به سهوا ثمّ التفت بعد الغسل و قبل المسح،
كما أفتى به صاحب العروة و غيره، و لا يصغى إلى استصحاب الملكيّة؛ إذ لا أثر له؛
خلافا لجمع.
هذا،
و لكن لا يبعد أن نجعل الموضوع مطلق الشيء و إن لا يصدق عليه أنّه مال؛ لفحوى مكاتبة
محمّد بن الحسن الآتية في حرف «ع» في عنوان «الاستعمال»، فلاحظ.
ثمّ
الظاهر أن الإذن- على تقدير ثبوت اعتباره- إنّما هو من جهة كشفه عن طيب النفس، فلا
خصوصيّة له، كما أنّ المراد من طيبة النفس هي التقديريّ و لو لأجل السيرة، فيجوز
الأكل و الاستعمال و التصرّف في مال الغير و إن كان غافلا عن التصرّف و الرضا به.
نعم،
إذا فرضنا أنّ طيب نفس المالك موقوف على وعظه و نصحه و مدحه، فلا يكفي الطيب
المزبور للحلّيّة قطعا، فالطيب الفعلي و إن لم يعتبر فيها لكنّ التقديريّ منه أيضا
بمرتبة لا يكفي، و إنّما الكافي منه ما إذا حصل بعد التفاته إلى الأكل، و التصرّف،
فلاحظ، و اللّه العالم.