responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 89

أمّا ما ليس بمال عرفا و إن كان مملوكا، فلا يكون موضوعا للحكم المذكور، و منه يظهر صحّة المسح بنداوة الماء المتوضّأ به، و كان الماء مال الغير و قد توضّأ به سهوا ثمّ التفت بعد الغسل و قبل المسح، كما أفتى به صاحب العروة و غيره، و لا يصغى إلى استصحاب الملكيّة؛ إذ لا أثر له؛ خلافا لجمع.

هذا، و لكن لا يبعد أن نجعل الموضوع مطلق الشي‌ء و إن لا يصدق عليه أنّه مال؛ لفحوى مكاتبة محمّد بن الحسن الآتية في حرف «ع» في عنوان «الاستعمال»، فلاحظ.

ثمّ الظاهر أن الإذن- على تقدير ثبوت اعتباره- إنّما هو من جهة كشفه عن طيب النفس، فلا خصوصيّة له، كما أنّ المراد من طيبة النفس هي التقديريّ و لو لأجل السيرة، فيجوز الأكل و الاستعمال و التصرّف في مال الغير و إن كان غافلا عن التصرّف و الرضا به.

نعم، إذا فرضنا أنّ طيب نفس المالك موقوف على وعظه و نصحه و مدحه، فلا يكفي الطيب المزبور للحلّيّة قطعا، فالطيب الفعلي و إن لم يعتبر فيها لكنّ التقديريّ منه أيضا بمرتبة لا يكفي، و إنّما الكافي منه ما إذا حصل بعد التفاته إلى الأكل، و التصرّف، فلاحظ، و اللّه العالم.

مستثنيات الحرمة

الأوّل: الأكل من البيوت الخاصّة

قال اللّه تعالى: وَ لا عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً[1].

قال الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة سألته عمّا يحلّ للرجل من بيت أخيه من الطعام؟


[1] . النور( 24): 61.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست