responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 88

أمّا القرآن، ففيه آيات دالّة عليه: منها: قوله تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌ و سياتي بحثه.

منها: قوله تعالى: وَ آتُوا الْيَتامى‌ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ‌[1] وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‌ أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً[2].

منها: قوله تعالى: وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً[3]، و مفهومه: فإن لم يطبن لكم منه نفسا، فلا تأكلوه، أي يحرم أكله؛ فإنّ المنطوق هو جواز الأكل دون وجوبه حتى يكون المفهوم عدم الوجوب، فافهم جيّدا.

و منها: قوله: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‌ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً[4].

نعم، إذا كان الوليّ أو الوصيّ فقيرا، يجوز له أخذ أجرة المثل من ماله في مقابل عمله لليتيم؛ لقوله تعالى: وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ.

و من الضروريّ عدم الفرق بين النساء و اليتامى و غيرهما في حرمة أكل أموالهم.

و منها: قوله: وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا* وَ تُحِبُّونَ الْمالَ ....

و منها: قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[5].

و منها: قوله تعالى: وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً.

فائدة

الذي يحرم أكله و استعماله و تصرّفه هو مال من محترم ماله و إن لم يكن إماميّا. و


[1] . أي لا تدفعوا إليهم أموالكم الرديئة بدل أموالهم الجيّدة.

[2] . النساء( 4): 2.

[3] . النساء( 4): 4.

[4] . النساء( 4): 10. فى صحيح ابن محبوب صرّح بكون أكل مال اليتيم و أكل الرباء من الكبائر، وسائل الشيعة، ج 11، ص 252.

[5] . النساء( 4): 19.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست