منها:
قوله تعالى: وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ
لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً[3]، و
مفهومه: فإن لم يطبن لكم منه نفسا، فلا تأكلوه، أي يحرم أكله؛ فإنّ المنطوق هو
جواز الأكل دون وجوبه حتى يكون المفهوم عدم الوجوب، فافهم جيّدا.
نعم،
إذا كان الوليّ أو الوصيّ فقيرا، يجوز له أخذ أجرة المثل من ماله في مقابل عمله
لليتيم؛ لقوله تعالى: وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ
مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ.
و من
الضروريّ عدم الفرق بين النساء و اليتامى و غيرهما في حرمة أكل أموالهم.