لا
يجوز هتك المقدّسات الدينيّة، كالقرآن، و الكعبة، و المسجد، و مشاهد الأئمّة عليهم
السّلام، و التربة الحسينيّة المأخوذة بعنوان التبرّك، و هذا ممّا يطمأن به من
مذاق الشرع، على أنّه يمكن إقامة شواهد من الروايات على حرمة هتك جملة من هذه
المذكورات أيضا، و كذا لا يجوز هتك المؤمن حيّا و ميّتا، كما يعلم ممّا سبق. و
المسألة لمكان وضوحها لا تحتاج إلى تفصيل و يدلّ بعض الروايات غير المعتبرة سندا
على حرمة هتك الحنطة و الخبز.[1]
الهجر
قال
الصادق عليه السّلام في صحيح هشام بن الحكم: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله: لا هجرة فوق ثلاث».[2]
و
قال الباقر عليه السّلام في رواية حمران التي لا يخلو سندها من تردّد: «ما من
مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلّا و برئت منهما في الثالثة» قيل: هذا حال الظالم، فما
بال المظلوم؟
فقال:
«ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم حتي يصطلحا».[3]
أقول:
العمدة الرواية الأولى، و يمكن أن يستفاد منها الحرمة كاستفادتها من قوله