responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 728

هنا مسائل كما تأتي‌

المسألة الأولى: هل يجوز إنكاح الكافرة للكافر و لو كان حربيّا للوليّ المسلم أو الوكيل المسلم؟ الظاهر هو الجواز؛ لما مرّ من عدم دلالة قوله تعالى: وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ‌ على الحرمة في المقام؛ لاختصاصها و لو بالانصراف إلى إنكاح المسلمات للمشركين، فلاحظ.

المسألة الثانية: لو ارتدّ أحد الزوجين عن الإسلام، أو ارتدّا معا دفعة قبل الدخول، وقع الفسخ في الحال مطلقا، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل من أهل العلم كافّة في الأوّل على ما عن التذكرة؛ لعدم جواز نكاح المسلم و المسلمة، كافرة و كافرا، ابتداءا و استدامة و لو كتابيّا؛ لعدم إقرارهم عليه إذا كان ارتدادا. و لو وقع بعد الدخول، وقف الفسخ على انقضاء العدّة من غير فرق في وقوعه من أيّهما كان، بل و من غير فرق في ارتداد الزوجة بين الفطريّ و الملّيّ.

نعم، إن ارتدّ الزوج عن فطرة، ينفسخ النكاح في الحال و إن كان بعد الدخول؛ لأنّه لا يقبل عوده بالنسبة إلى ذلك بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر.[1]

أقول: راجع عنوان «القتل» في حرف «ق»، فلعلّك تقف على حكم المقام.

المسألة الثالثة: لا يصحّ نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السّلام، و لا نكاح الناصبيّة كذلك؛ لارتكابهما ما يعلم بطلانه من دين الإسلام مع فرض تديّنهما بذلك، فهو حينئذ إنكار لضروريّ من ضروريات الدين، و دخول في سبيل الكافرين، كغيره ممّن كان كذلك بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، و النصوص كاد أن تكون متواترة فيه، بل هي كذلك، بل الظاهر تحقّق النصب المقتضي للكفر بالبغض و العداوة لواحد من أهل البيت و إن لم يتّخذ ذلك دينا، ضرورة صدق الناصب عليه؛


[1] . جواهر الكلام، ج 30، ص 49.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست