أقول: قوله عليه السّلام: «أسلما
بعد ذلك» إن دلّ على تقارن إسلامهما فهو و إلّا فيحمل على ما لا ينافي ما سبق، و
المعتبر من التقارن و المعيّة ما كان كذلك عند العرف، و لا بأس بانسحاب الحكم إلى
صورة الدخول أيضا بطريق أولى.
الرواية
الخامسة: في جملة من الروايات المعتبرة عدم جواز نكاح اليهوديّة و النصرانيّة على
المسلمة.[1]
ففي
صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «لا تتزوّج اليهوديّة و النصرانيّة
على المسلمة». و مثله رواية سماعة المضمرة و زاد: «و يتزوّج المسلمة على اليهوديّة
و النصرانيّة».
و
قريب منها موثّقة عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام، و زاد فيها: «و للمسلمة
الثلثان، و للأمة و النصرانيّة الثلث» لكنّ المنع المذكور ليس حكما تعبّديّا
إلهيّا، بل هو من حقوق الزوجة المسلمة، فإذا رضيت جاز، كما في العمّة و الخالة
بالنسبة إلى بنت أخيها و أختها؛ و ذلك لصحيح هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام في
رجل تزوّج ذمّيّة على مسلمة، قال: «يفرّق بينهما و يضرب ثمن حدّ الزاني إثني عشر
سوطا و نصفا، فإن رضيت المسلمة، ضرب ثمن الحدّ و لم يفرّق بينهما» قلت: كيف يضرب
النصف؟ قال:
«يؤخذ
السوط بالنصف و يضرب».
أقول:
الظاهر سقوط الضرب إذا استأذنها و استرضاها من أوّل الأمر.
هذا
كلّه إذا تزوّج الكتابيّة على المسلمة. و أمّا إذا نكح المسلمة على الكتابيّة،
فلها الخيار إذا كانت جاهلة؛ لصحيح أبي بصير.[2]
الرواية
السادسة: صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل المسلم
يتزوّج المجوسيّة؟ فقال: «لا، و لكن إذا كانت له أمة مجوسيّة، فلا بأس أن يطأها و
يعزل عنها، و لا يطلب ولدها»،[3] الأحوط
العمل بالرواية، و عدم نكاح المجوسيّة.