responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 727

أقول: قوله عليه السّلام: «أسلما بعد ذلك» إن دلّ على تقارن إسلامهما فهو و إلّا فيحمل على ما لا ينافي ما سبق، و المعتبر من التقارن و المعيّة ما كان كذلك عند العرف، و لا بأس بانسحاب الحكم إلى صورة الدخول أيضا بطريق أولى.

الرواية الخامسة: في جملة من الروايات المعتبرة عدم جواز نكاح اليهوديّة و النصرانيّة على المسلمة.[1]

ففي صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «لا تتزوّج اليهوديّة و النصرانيّة على المسلمة». و مثله رواية سماعة المضمرة و زاد: «و يتزوّج المسلمة على اليهوديّة و النصرانيّة».

و قريب منها موثّقة عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام، و زاد فيها: «و للمسلمة الثلثان، و للأمة و النصرانيّة الثلث» لكنّ المنع المذكور ليس حكما تعبّديّا إلهيّا، بل هو من حقوق الزوجة المسلمة، فإذا رضيت جاز، كما في العمّة و الخالة بالنسبة إلى بنت أخيها و أختها؛ و ذلك لصحيح هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام في رجل تزوّج ذمّيّة على مسلمة، قال: «يفرّق بينهما و يضرب ثمن حدّ الزاني إثني عشر سوطا و نصفا، فإن رضيت المسلمة، ضرب ثمن الحدّ و لم يفرّق بينهما» قلت: كيف يضرب النصف؟ قال:

«يؤخذ السوط بالنصف و يضرب».

أقول: الظاهر سقوط الضرب إذا استأذنها و استرضاها من أوّل الأمر.

هذا كلّه إذا تزوّج الكتابيّة على المسلمة. و أمّا إذا نكح المسلمة على الكتابيّة، فلها الخيار إذا كانت جاهلة؛ لصحيح أبي بصير.[2]

الرواية السادسة: صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة؟ فقال: «لا، و لكن إذا كانت له أمة مجوسيّة، فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها، و لا يطلب ولدها»،[3] الأحوط العمل بالرواية، و عدم نكاح المجوسيّة.


[1] . المصدر، ص 419.

[2] . المصدر، ص 420.

[3] . المصدر، ص 418.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 727
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست