فإنّي قد جعلت عليكم حاكما،
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفّ بحكم اللّه، و علينا ردّ، و الرادّ
علينا الرادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه».[1]
أقول:
هذا هو العمدة في الباب بحسب الظاهر.
2.
رواية أبي خديجة: بعثني أبو عبد اللّه عليه السّلام إلى أصحابنا، فقال: «قل لهم:
إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة ... اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا؛ فإنّي
قد جعلته عليكم قاضيا، و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر».[2]
أقول:
من الظاهر دلالة الرواية و لو بمناسبة الحكم و الموضوع- على عدم جواز ردّ حكم من
جعله الإمام قاضيا.
3.
ما عن الحجّة المنتظر الغائب (عجلّ اللّه تعالى فرجه الشريف): «و أمّا الحوادث
الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه».[3]
أقول:
أمّا الرواية الأولى، فهي ضعيفة سندا؛ لأجل عمر الراوي الأخير؛ إذ كلّ ما قيل و ما
ورد في حقّه لا يثبت حسنه. على أنّ من يرى خطاءه بالحجّة الشرعيّة لا يرى حكمه حكم
الأئمّة، فلا يصدق في حقّ مثله أنّه ردّ حكم الأئمّة، و لا أقلّ من الانصراف.
و
منه ينقدح الحال في الروايتين الأخيرتين أيضا. على أنّ الثالثة ضعيفة سندا، و
للثانية سندان: أحدهما: معتبر و متنه مغائر للمتن المذكور هنا في الجملة. بقي في
المقام جهات من البحث كما تأتي:
الجهة
الأولى: قال المحقّق في الشرائع:
لو
قضى الحاكم على غريم بضمان مال، و أمر بحبسه، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر- في
الحكم الأوّل- فإن كان الحكم موافقا للحقّ، لزم و إلّا أبطله، سواء كان مستند
الحكم (الثاني) قطعيّا أو اجتهاديّا، و كذا كلّ حكم قضى به الأوّل و بان للثاني
فيه الخطأ،[4] إلخ.