responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 673

فإنّي قد جعلت عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفّ بحكم اللّه، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه».[1]

أقول: هذا هو العمدة في الباب بحسب الظاهر.

2. رواية أبي خديجة: بعثني أبو عبد اللّه عليه السّلام إلى أصحابنا، فقال: «قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة ... اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا؛ فإنّي قد جعلته عليكم قاضيا، و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر».[2]

أقول: من الظاهر دلالة الرواية و لو بمناسبة الحكم و الموضوع- على عدم جواز ردّ حكم من جعله الإمام قاضيا.

3. ما عن الحجّة المنتظر الغائب (عجلّ اللّه تعالى فرجه الشريف): «و أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه».[3]

أقول: أمّا الرواية الأولى، فهي ضعيفة سندا؛ لأجل عمر الراوي الأخير؛ إذ كلّ ما قيل و ما ورد في حقّه لا يثبت حسنه. على أنّ من يرى خطاءه بالحجّة الشرعيّة لا يرى حكمه حكم الأئمّة، فلا يصدق في حقّ مثله أنّه ردّ حكم الأئمّة، و لا أقلّ من الانصراف.

و منه ينقدح الحال في الروايتين الأخيرتين أيضا. على أنّ الثالثة ضعيفة سندا، و للثانية سندان: أحدهما: معتبر و متنه مغائر للمتن المذكور هنا في الجملة. بقي في المقام جهات من البحث كما تأتي:

الجهة الأولى: قال المحقّق في الشرائع:

لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال، و أمر بحبسه، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر- في الحكم الأوّل- فإن كان الحكم موافقا للحقّ، لزم و إلّا أبطله، سواء كان مستند الحكم (الثاني) قطعيّا أو اجتهاديّا، و كذا كلّ حكم قضى به الأوّل و بان للثاني فيه الخطأ،[4] إلخ.


[1] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 99.

[2] . المصدر، ص 100.

[3] . المصدر، ص 101.

[4] . جواهر الكلام، ج 40، ص 93.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست