عمدا أو سهوا أو نسيانا؛
لانصراف الدليل عن هذه الصورة.
و
جوّز صاحب الجواهر النقض في صورة تراضي الخصمين بتجديد الدعوى عند حاكم آخر.[1]
و
عن الشيخ رحمه اللّه:
أنّ
الحكم خطأ و لو بمخالفة القاطع لم ينقض إذا كان حقّا للناس؛ لأنّ صاحب الحقّ ربّما
أسقطه، و ينقض إذا كان حقّا للّه عزّ و جلّ، كالعتق، و الطلاق، و به أفتى الفاضل
في محكيّ القواعد، و أورد على الأوّل بأنّ مجرّد احتمال رضاه لا يرفع الخطاب
بإظهار الحقّ.
و
في الجواهر:
و
قد بان لك من جميع ما ذكرنا أنّ الحكم ينقض ... و ينقض إذا خالف دليلا علميّا لا
مجال للاجتهاد فيه، أو دليلا اجتهاديّا لا مجال للاجتهاد بخلافه إلّا غفلة أو
نحوها، و لا ينقض في غير ذلك ... من غير فرق بين الحاكم و مقلّدته، و بين غيرهم من
الحكّام المخالفين له، و مقلّدتهم، و يبطل حكم الاجتهاد و التقليد في خصوص ذلك
الجزئي أي مورد الحكم- كما أنّه لا فرق في ذلك بين العقود و الإيقاعات، و الحلّ و
الحرمة، و الأحكام الوضعيّة حتى الطهارة و النجاسة، فلو ترافع شخصان على بيع شيء
من المائعات و قد لاقى عرق الجنب من زنا مثلا عند من يرى طهارته، فحكم بذلك كان
طاهرا مملوكا للمحكوم عليه و إن كان مجتهدا يرى نجاسته ... و يخرج حينئذ هذا
الجزئيّ من كلّي الفتوى بأنّ المائع الملاقي عرق الجنب نجس ....[2]
إذا
عرفت هذا، فلا بدّ من لفت النظر إلى دليلهم، و إليك بعض الروايات المناسبة للمقام:
1.
صحيحة داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ...؟ قال: «ينظران من كان منكم
ممّن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما؛