لا
شكّ في حرمة أكله كتابا و سنّة و هي في دين الإسلام واضحة، و قد مرّ في بحث اللحوم
المحرّمة في عنوان «الأكل» في حرف «أ».
ملاحاة
الرجال
في
صحيح الحسن الكندي عن الصادق عليه السّلام، قال: «قال جبرئيل للنبيّ صلّى اللّه
عليه و آله: إيّاك و ملاحاة الرجال».[1]
و
في صحيح محمّد بن مسلم، قال: سئل الصادق عليه السّلام عن الخمر. فقال: «قال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
إنّ
أوّل ما نهاني عنه ربّي عزّ و جلّ عن عبادة الأوثان، و شرب الخمر، و ملاحاة
الرجال».[2] أقول:
الملاحاة: العداوة، و النهي عنها في الروايات غير عزيز، لكنّ الظاهر، بل المقطوع
عدم الحرمة؛ لعدم الاختصاص بالمؤمنين، بل إنّه للإرشاد إلى ما يترتّب عليها من
المعاصي، و تشويش الفكر، و غمض العيش، كما هو محسوس، و قد مرّ ما يتعلّق بالمقام
في هيأة «البغض» في حرف «ب» في الجملة.
و
يحتمل أن تكون بمعنى المنازعة كما في البحار نقلا عن الجزريّ: «نهيت عن ملاحاة
الرجال: أي مقاولتهم و مخاصمتهم، تقول: لاحيته ملاحاة و لحاءا إذا نازعته».[3]
و كأنّ المعنيين قريبان، و لاحظ عنوان «المراء» في حرف «م».
475.
التذاذ المعتكف بالريحان
في
الصحيح عن الباقر عليه السّلام: «المعتكف لا يشمّ الطيب، و لا يتلذّذ بالريحان، و
لا يماري، و لا يشتري، و لا يبيع».[4]