responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 630

لحم الخنزير

لا شكّ في حرمة أكله كتابا و سنّة و هي في دين الإسلام واضحة، و قد مرّ في بحث اللحوم المحرّمة في عنوان «الأكل» في حرف «أ».

ملاحاة الرجال‌

في صحيح الحسن الكندي عن الصادق عليه السّلام، قال: «قال جبرئيل للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله: إيّاك و ملاحاة الرجال».[1]

و في صحيح محمّد بن مسلم، قال: سئل الصادق عليه السّلام عن الخمر. فقال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

إنّ أوّل ما نهاني عنه ربّي عزّ و جلّ عن عبادة الأوثان، و شرب الخمر، و ملاحاة الرجال».[2] أقول: الملاحاة: العداوة، و النهي عنها في الروايات غير عزيز، لكنّ الظاهر، بل المقطوع عدم الحرمة؛ لعدم الاختصاص بالمؤمنين، بل إنّه للإرشاد إلى ما يترتّب عليها من المعاصي، و تشويش الفكر، و غمض العيش، كما هو محسوس، و قد مرّ ما يتعلّق بالمقام في هيأة «البغض» في حرف «ب» في الجملة.

و يحتمل أن تكون بمعنى المنازعة كما في البحار نقلا عن الجزريّ: «نهيت عن ملاحاة الرجال: أي مقاولتهم و مخاصمتهم، تقول: لاحيته ملاحاة و لحاءا إذا نازعته».[3] و كأنّ المعنيين قريبان، و لاحظ عنوان «المراء» في حرف «م».

475. التذاذ المعتكف بالريحان‌

في الصحيح عن الباقر عليه السّلام: «المعتكف لا يشمّ الطيب، و لا يتلذّذ بالريحان، و لا يماري، و لا يشتري، و لا يبيع».[4]


[1] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 569.

[2] . بحار الأنوار، ج 2، ص 127.

[3] . المصدر.

[4] . وسائل الشيعة، ج 7، ص 412.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست