مفت. و الاحتياط لا ينبغي تركه،
و يحتمل انصراف الخائضين إلى الكفّار فقط، و على كلّ، يستثنى من الحكم الجلوس بغرض
الإقناع، أو الإلزام، و الإفحام للانصراف، و لترجيح الأهمّ.
438.
قعود المعتكف تحت الظلال
في
صحيح داود بن سرحان، قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام: إنّي أريد أن أعتكف فماذا أقول؟ و ما ذا أفرض على نفسي؟ فقال: «لا تخرج
من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك».[1]
بل يحرم مطلق الجلوس، كما مرّ في حرف «ج».
439.
قفو غير المعلوم
قال
اللّه تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ
الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا.[2]
تدلّ
الآية على حرمة اقتفاء (أي اتّباع) ما ليس بمعلوم للإنسان، سواء في عقائده، أو في
أفعاله، أو في أقواله، كما هو قضيّة الإطلاق، و حكمة النهي أنّ اتّباع المجهول قد
يؤدّي إلى الحقّ، و قد يؤدّي إلى الباطل، و الإسلام يريد أن يصيب الإنسان الحقّ
دائما.
و
لعلّ المراد من التعليل- و هو ذيل الآية- أنّ السمع يسأل عنه يوم القيامة أنّ ما
سمعه كان قطعيّا واضحا أم لا؟ و أنّ البصر هل أبصر ما أبصر كان يقينيّا أم ظنّيّا؟
و أنّ النفس هل اعتقدت ما اعتقدته يقينا أم احتمالا و ظنّا؟ و هذه الثلاثة هي
مصادر العلم غالبا، فلا بدّ من متابعة العلم، و رفض ما يجهل حاله؛ اعتقادا و فعلا
و قولا، و اللّه العالم.
ثمّ
إنّ متابعة ما علم منعه و بطلانه، تحرم بطريق أولى، كما يظهر من بعض الروايات
الواردة في تفسير الآية.[3]