responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 578

الماء إلى رحم المرأة بالوسائل الطبّية، و لا يجوز لها أيضا قبوله فافهم- و للبحث ثمرة مهمّة في عصرنا، و لاحظ تفصيله في كتابنا الفقه و مسائل طبّية الذي ألّفناه بعد هذا الكتاب بسنين.

القران بين السورتين في ركعة واحدة

نسب عدم جوازه إلى المشهور بين القدماء، بل عن الصدوق إنّه من دين الإماميّة، و عن السيّد إنّه من متفرّداتهم، لكنّ كثيرا من المتأخّرين على الجواز، و هو الحقّ؛ جمعا بين الروايات، لاحظ مستمسك العروة لسيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه.[1]

قرار المصلوب أكثر من ثلاثة

عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتى ينزل و يدفن».[2]

و في رواية أخرى عنه: «لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن».

و في ذيل مرسلة: «و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام»،[3] لكن الروايات غير خالية عن الضعف في أسنادها إلّا أنّ الحكم ممّا لا خلاف فيه بيننا، كما في الجواهر،[4] بل ادّعى عليه في الخلاف الإجماع، و اللّه العالم.

القسم بغير اللّه‌

قد مرّ بحثه في حرف «ح» في عنوان «الحلف» فلاحظ.

الاستقسام بالأزلام‌

قد مرّ تفسيره في حرف «أ» في عنوان «الأكل» و هو نوع من القمار، فراجع.


[1] . راجع: مستمسك العروة الوثقى، ج 4، ص 182.

[2] . وسائل الشيعة، ج 2، ص 678.

[3] . المصدر، ج 18، ص 542.

[4] . راجع: جواهر الكلام، أحكام المصلوب.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست