الماء إلى رحم المرأة بالوسائل
الطبّية، و لا يجوز لها أيضا قبوله فافهم- و للبحث ثمرة مهمّة في عصرنا، و لاحظ
تفصيله في كتابنا الفقه و مسائل طبّية الذي ألّفناه بعد هذا الكتاب بسنين.
القران
بين السورتين في ركعة واحدة
نسب
عدم جوازه إلى المشهور بين القدماء، بل عن الصدوق إنّه من دين الإماميّة، و عن
السيّد إنّه من متفرّداتهم، لكنّ كثيرا من المتأخّرين على الجواز، و هو الحقّ؛
جمعا بين الروايات، لاحظ مستمسك العروة لسيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه.[1]
قرار
المصلوب أكثر من ثلاثة
عن
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتى ينزل و
يدفن».[2]
و
في رواية أخرى عنه: «لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن».
و
في ذيل مرسلة: «و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام»،[3]
لكن الروايات غير خالية عن الضعف في أسنادها إلّا أنّ الحكم ممّا لا خلاف فيه
بيننا، كما في الجواهر،[4] بل ادّعى
عليه في الخلاف الإجماع، و اللّه العالم.
القسم
بغير اللّه
قد
مرّ بحثه في حرف «ح» في عنوان «الحلف» فلاحظ.
الاستقسام
بالأزلام
قد
مرّ تفسيره في حرف «أ» في عنوان «الأكل» و هو نوع من القمار، فراجع.