responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 535

الأمر الثالث: إهراق دم في تقبيل المحرمة إن كان الفاعل غير محرم، و هل هو واجب أو مستحبّ؟ فيه وجهان.

و لا يبعد إلحاق المحرمة بالمحرم في ذلك كلّه، فتدبّر.

ثمّ إنّ حرمة التقبيل تستفاد من أمور أربعة.

1. الإجماع، لكنّه لم يصل إلى حدّ الحجّيّة.

2. دلالة الكفّارة عليها، لكنّها عندي منظور فيها.

3. دلالة قوله عليه السّلام: «ضيقة» عليها، و قوله عليه السّلام: «هذا أشدّ»، و لكنّ لعلّها بلحاظ الكفّارة دون العقوبة الأخرويّة، و الحرمة التكليفيّة.

4. قوله عليه السّلام: «يستغفر ربّه» فإنّ الاستغفار لا يكون إلّا عن ذنب، لكن كونه لأجل مطلق التقبيل أو عن شهوة غير معلوم، و المتيقّن رجوعه إلى الإمناء، فالحرمة مبنيّة على الاحتياط اللزومي و هي مشتركة بين الطرفين: الزوج، و الزوجة.

397 و 398. تقبيل الغلام من شهوة

في بعض الروايات عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من قبّل غلاما من شهوة، ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار».[1]

و في سنده طلحة و هو مجهول على الأقوى، لكنّ الحكم يستفاد من مذاق المتشرّعة بلا إشكال.

قال في الشرائع: «و كذا يعزّر من قبّل غلاما ليس له بمحرم بشهوة».

و قال في الجواهر:

بلا خلاف أجده فيه، كغيره من المحرّمات ... بل لا فرق بين المحرم و غيره في ذلك، بل لعلّه في الأخير آكد ... إلّا أن يحمل (ما في المتن) على، إيراده مورد الغالب من ظهور الشهوة فيه دون المحرم، بل لا فرق بينه و بين الكبير، و لا بينه و بين الجارية و المرأة؛ إذ المناط في الجميع واحد ....[2]


[1] . المصدر، ج 14، ص 257.

[2] . جواهر الكلام، ج 41، ص 386.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست