الذي يشبهه السجود في غاية
التذلّل. و المتحصّل جواز تقبيل أيدي العلماء و السادات الصالحين إكراما، و أولي
الأرحام للرحم، و يشكل تقبيل غيرهم حسب الإطلاق و إن كان معلّمه و أستاذه في بعض
الصناعات.
نعم،
الظاهر جواز تقبيل الصغار حبّا و ترحّما، للسيرة فافهم- و لا أدري رأي الأصحاب في
المسألة. و أمّا تقبيل الوجه حبّا لا إكراما-، فلا دليل لفظيّ على المنع، و من
يفتي بجوازه، لم يكن محجوجا بشيء مهمّ، و اللّه العالم.
395
و 396. تقبيل المحرم امرأته
في
صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة
على امرأته ...؟ قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: «يهريق دم شاة»، قلت: فإن قبّل؟
قال:
«هذا أشدّ ينحر بدنة».
قال
الصادق عليه السّلام في صحيح مسمع: «يا أبا سيّار! إنّ حال المحرم ضيقة، فمن قبّل
امرأته على شهوة و هو محرم، فعليه دم شاة. و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى، فعليه
جزور و يستغفر ربّه».[1]
و
في صحيح الحلبي أنه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتّع طاف بالبيت و
بين الصفا و المروة، و قبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه؟ قال: «عليه دم يهريقه».[2]
و
في صحيح معاوية ...: سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي؟
قال: «عليه دم يهريقه من عنده».[3]
أقول:
الثالثة محمولة على الأوليين، فالمستفاد منها أمور.
الأمر
الأوّل: لزوم نحر الجزور إذا قبّلها بشهوة و أمنى.
الأمر
الثاني: لزوم ذبح الشاة إذا قبّلها شهوة أو وضع يده بشهوة، على تأمّل في الأخير.