responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 534

الذي يشبهه السجود في غاية التذلّل. و المتحصّل جواز تقبيل أيدي العلماء و السادات الصالحين إكراما، و أولي الأرحام للرحم، و يشكل تقبيل غيرهم حسب الإطلاق و إن كان معلّمه و أستاذه في بعض الصناعات.

نعم، الظاهر جواز تقبيل الصغار حبّا و ترحّما، للسيرة فافهم- و لا أدري رأي الأصحاب في المسألة. و أمّا تقبيل الوجه حبّا لا إكراما-، فلا دليل لفظيّ على المنع، و من يفتي بجوازه، لم يكن محجوجا بشي‌ء مهمّ، و اللّه العالم.

395 و 396. تقبيل المحرم امرأته‌

في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ...؟ قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: «يهريق دم شاة»، قلت: فإن قبّل؟

قال: «هذا أشدّ ينحر بدنة».

قال الصادق عليه السّلام في صحيح مسمع: «يا أبا سيّار! إنّ حال المحرم ضيقة، فمن قبّل امرأته على شهوة و هو محرم، فعليه دم شاة. و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى، فعليه جزور و يستغفر ربّه».[1]

و في صحيح الحلبي أنه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتّع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة، و قبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه؟ قال: «عليه دم يهريقه».[2]

و في صحيح معاوية ...: سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي؟ قال: «عليه دم يهريقه من عنده».[3]

أقول: الثالثة محمولة على الأوليين، فالمستفاد منها أمور.

الأمر الأوّل: لزوم نحر الجزور إذا قبّلها بشهوة و أمنى.

الأمر الثاني: لزوم ذبح الشاة إذا قبّلها شهوة أو وضع يده بشهوة، على تأمّل في الأخير.


[1] . المصدر، ج 9، ص 276 و 277.

[2] . المصدر، ص 269.

[3] . المصدر، ص 276.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست