قوله: «و عليه يحمل ما ورد في
ذمّ زرارة». أقول: قال سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه): «إنّ هذه الروايات غير
مربوطة بالمقام؛ فإنّه لم يكن في زرارة عيب دينيّ ليكون ذكره غيبة إلخ». أقول:
نعم، لكنّها تثبت جواز الغيبة بطريق أولى؛ فإنّ البهتان و الافتراء أهمّ من الغيبة
قطعا.
قوله:
«ثمّ إنّه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممّن يمدح المغتاب في حضوره إلخ». أقول:
كما تدلّ عليه عشرة روايات، لكن لم تصحّ أسنادها،[1]
فما ذكره المصنّف و غيره مبنيّ على فرض حصول الإطمئنان بصدور مضمونها من الإمام
عليه السّلام.
قيل
في تفسير «التبتيك» و هو الشقّ: إنّ عرب الجاهليّة كانت تشقّ آذان بعض الحيوانات
لتحريم لحومها. و في تفسير «التغيير» ما ينطبق على مثل الإخصاء و أنواع المثلة، و
اللواط، و السحق.
و
هنا احتمال آخر يؤيّده جملة من الروايات المذكورة في تفسير البرهان عن تفسير
العياشى و هو أنّ المراد بخلق اللّه أمره و دينه، و يؤيّده قوله تعالى:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ.[3] و
اختاره بعض علماء العامّة أيضا.
و
على الجملة، استفادة الحكم الجديد من الآية غير معلومة. و أمّا تغيير الخلق أي
مخلوقاته تعالى، كما هو ظاهر الآية، فلا يمكن التمسّك به؛ لأنّه مستلزم لتخصيص
الأكثر المستهجن.