8. في صحيح أبي بصير عن الصادق
عليه السّلام: «أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، و ليست بالتي يدخل
عليها الرجال».[1]
إذا
تقرّر هذا، فهنا مطالب:
المطلب
الأوّل: الصحيحتان الأوليان لا تدلّان على الحرمة؛ لعدم دلالة الآية الشريفة
المذكورة عليها، كما لا يخفى، و كذا الرابعة على الأظهر؛ إذ ليس كلّ باطل بحرام. و
أمّا الخامسة، ففي دلالتها على الحرمة تردّد. و الثالثة تحرّم الغناء المضلّ عن
سبيل اللّه و اتّخادها هزوا الا مطلقة نعم، الرواية السادسة تدلّ على الحرمة، كما
لا يخفى لكن في غير العرائس و فرض عدم دخول الرجال عليها؛ إذ الغنا، حينئذ جائز،
كما يظهر من الرواية التاسعة، فنفي المحقّق الأردبيلي رواية صحيحة صريحة في
التحريم، كما عن شرح الإرشاد منظور فيه.[2]
و
عن المستند دعوى الإجماع، بل الضرورة الدينيّة على الحرمة، لكن أهل السنّة أو
أكثرهم التزموا بحرمته؛ لجهات خارجيّة و إلّا فهو بنفسه أمر مباح عندهم.[3]
فلا ضرورة دينيّة، و ينقل عن بعض علمائنا تجويزه لحصول الخشوع و البكاء من خشية
اللّه تعالى مثلا، فلا ضرورة مذهبيّة نعم، يحرم الغناء و لا يجوز عمله على المشهور
المعروف، فلا دليل على حرمة السماع، فلا يجب سدّ الأذن و الابتعاد عن محلّ يسمع
فيه الغناء. و أمّا الاستماع، فقد مرّ بحثه في هيأة «الاستماع»، في حرف «س».
المطلب
الثاني: يحرم تشجيع المغنّي و المغنّية، و ترغيبه، و تحسينه؛ للرواية السادسة، و
العقل أيضا مستقلّ بقبحه، فلا يبعد اطّراد الحكم إلى تحسين كلّ محرّم شرعيّ.
المطلب
الثالث: قول الصادق عليه السّلام في الرواية الثامنة: «أجر المغنّية التي تزفّ
العرائس ليس به بأس، و ليست بالتي يدخل عليها الرجال» يحتمل وجوها:
[2] . اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الروايتين المعتبرتين
تدلّان على حرمة الغناء بالظهور دون الصراحة، فقول المحقّق المذكور قدّس سرّه لا
يخلو عن وجه، لكنّه غير مختصّ بالمقام؛ فإنّ أكثر المحرّمات و الواجبات كذلك.