responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 511

8. في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، و ليست بالتي يدخل عليها الرجال».[1]

إذا تقرّر هذا، فهنا مطالب:

المطلب الأوّل: الصحيحتان الأوليان لا تدلّان على الحرمة؛ لعدم دلالة الآية الشريفة المذكورة عليها، كما لا يخفى، و كذا الرابعة على الأظهر؛ إذ ليس كلّ باطل بحرام. و أمّا الخامسة، ففي دلالتها على الحرمة تردّد. و الثالثة تحرّم الغناء المضلّ عن سبيل اللّه و اتّخادها هزوا الا مطلقة نعم، الرواية السادسة تدلّ على الحرمة، كما لا يخفى لكن في غير العرائس و فرض عدم دخول الرجال عليها؛ إذ الغنا، حينئذ جائز، كما يظهر من الرواية التاسعة، فنفي المحقّق الأردبيلي رواية صحيحة صريحة في التحريم، كما عن شرح الإرشاد منظور فيه.[2]

و عن المستند دعوى الإجماع، بل الضرورة الدينيّة على الحرمة، لكن أهل السنّة أو أكثرهم التزموا بحرمته؛ لجهات خارجيّة و إلّا فهو بنفسه أمر مباح عندهم.[3] فلا ضرورة دينيّة، و ينقل عن بعض علمائنا تجويزه لحصول الخشوع و البكاء من خشية اللّه تعالى مثلا، فلا ضرورة مذهبيّة نعم، يحرم الغناء و لا يجوز عمله على المشهور المعروف، فلا دليل على حرمة السماع، فلا يجب سدّ الأذن و الابتعاد عن محلّ يسمع فيه الغناء. و أمّا الاستماع، فقد مرّ بحثه في هيأة «الاستماع»، في حرف «س».

المطلب الثاني: يحرم تشجيع المغنّي و المغنّية، و ترغيبه، و تحسينه؛ للرواية السادسة، و العقل أيضا مستقلّ بقبحه، فلا يبعد اطّراد الحكم إلى تحسين كلّ محرّم شرعيّ.

المطلب الثالث: قول الصادق عليه السّلام في الرواية الثامنة: «أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، و ليست بالتي يدخل عليها الرجال» يحتمل وجوها:


[1] . المصدر، ج 11، ص 85.

[2] . اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الروايتين المعتبرتين تدلّان على حرمة الغناء بالظهور دون الصراحة، فقول المحقّق المذكور قدّس سرّه لا يخلو عن وجه، لكنّه غير مختصّ بالمقام؛ فإنّ أكثر المحرّمات و الواجبات كذلك.

[3] . لاحظ: فقه المذاهب، ج 2، ص 42.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست