responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 495

أقول: الظاهر حمل هذه الرواية على الإرشاد؛ لما يفهم من ذيلها، و التجربة الخارجيّة أقوى شاهدة على صحّة ما في ذيل الرواية، لكنّ مع ذلك لا يشمل من يثق بنفسه. و ربّما يأتي في حرف «و» في عنوان «الولاية» ما له نفع في المقام.

و أمّا صحيح حريز، فلا يفهم منه شموله للمقام، فتأمّل فيه حتى يظهر لك المراد، فلم يبق إلّا صحيح يونس.

و الأقوى أنّ إعانة الحكومة غير الإسلاميّة إذا كانت سببا لإبقائهم، أو تقويتهم- بحيث لو لا الإعانة المذكورة من هذا الشخص، لضعفت الحكومة، أو زالت و اضمحلّت- حرام قطعا عقلا و كشفا من مذاق الشرع، بل يجب القيام لإزالته، دلّت هذه الروايات عليها أم لا؟ نعم، إذا علم المكلّف بأنّ سقوط حكومة لا يستلزم ظهور حكومة إسلاميّة، بل حكومة باطلة أخرى أكثر ضررا للدين من الحكومة الحاضرة، فلا يجب القيام، بل لا يجوز.

و الحاصل أنّه لا بدّ من ملاحظة الموارد و مراعاة الأهمّ فالأهمّ، و دفع الأفسد بالفاسد.

و أمّا إذا لم تكن الإعانة كذلك، فلا دليل على المنع، و صحيح يونس ليس لها ظهور في المقام، بل الإنصاف أنّه غير خال عن الإجمال؛ لعدم العلم بأوصاف من يرجع إليه الضمير، فافهم، و لا يبعد أنّ النهي راجع إلى حكومات معارضة لمقام الإمامة و لا موضوع لها الآن، فتأمّل.

الإعانة على الذنوب و الآثام‌

قد عرفت أنّ إعانة الظالم في ظلمه و إعانة الحكومة الباطلة، محرّمة. و سيأتي أنّ إعانة القاتل في قتله المؤمن حرام، و قد مرّت حرمة السعاية في حرف «س».

فهل لنا دليل على حرمة الإعانة على مطلق الحرام- غير الظلم و القتل-[1] أم لا؟


[1] . القتل كالجرح و الغصب و الضرب، بل التوهين و الفحش و الإيذاء و الحبس و السرقة و نحوها من جملة أفراد الظلم، كما لا يخفى، فيحرم إعانة الظالم في تمام أفراد الظلم، فلا تغفل من سعة مفهوم الظلم و كثرة مصاديقه.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست