responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 486

الإمام عن آنية الذهب و الفضّة مجال، فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن، و في غيره يرجع إلى البراءة على الأقوى و إلى الاشتغال على الأحوط.

عمل الصور و التماثيل‌

تقدّم بحثه في مادّة «التصوير» في حرف «ص» مفصّلا، فلاحظ.

360. عمل باب الضلال‌

في موثّقة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «من عمل باب هدى، كان له أجر من عمل به و لا ينقص أولئك من أجورهم. و من عمل باب ضلال، كان عليه مثل وزر من عمل به و لا ينقص أولئك من أوزارهم».[1]

أقول: و يدخل في باب الضلال بناء السينما، و مجالس الرقص، و الغناء، و نشر الصحف، و الجرائد المضلّة، و المهيّجة للشهوة، و المرغّبة للنساء إلى الفسق و الفجور، و غير ذلك؛ فيحرم أشدّ الحرمة، نعوذ باللّه منها، و من وزرها و مثل وزر عامليها. كما يدخل في الأوّل بناء المساجد و المدارس و المعاهد و الجامعات، و أماكن التبليغ و المؤسّسات الخيريّة العامّة، وفّقنا اللّه له.

استعمال الطيب على المحرم‌

قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمّار: «لا تمسّ شيئا من الطيب و أنت محرم، و لا من الدهن و أمسك على أنفك من الريح الطيّبة، و لا تمسك عليها من الريح المنتنة؛ فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة، و اتّق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشي‌ء من ذلك، فليعد غسله، و ليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع، و إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران، غير أنّه يكره للمحرم الإدهان الطيّبة إلّا المضطرّ إلى الزيت أو شبهه يتداوى به».[2]


[1] . المصدر، ج 11، ص 438.

[2] . المصدر، ج 9، ص 94 و 95.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست