الإمام عن آنية الذهب و الفضّة
مجال، فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن، و في غيره يرجع إلى البراءة على الأقوى و
إلى الاشتغال على الأحوط.
عمل
الصور و التماثيل
تقدّم
بحثه في مادّة «التصوير» في حرف «ص» مفصّلا، فلاحظ.
360.
عمل باب الضلال
في
موثّقة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «من عمل باب هدى، كان له أجر من عمل
به و لا ينقص أولئك من أجورهم. و من عمل باب ضلال، كان عليه مثل وزر من عمل به و
لا ينقص أولئك من أوزارهم».[1]
أقول:
و يدخل في باب الضلال بناء السينما، و مجالس الرقص، و الغناء، و نشر الصحف، و
الجرائد المضلّة، و المهيّجة للشهوة، و المرغّبة للنساء إلى الفسق و الفجور، و غير
ذلك؛ فيحرم أشدّ الحرمة، نعوذ باللّه منها، و من وزرها و مثل وزر عامليها. كما
يدخل في الأوّل بناء المساجد و المدارس و المعاهد و الجامعات، و أماكن التبليغ و
المؤسّسات الخيريّة العامّة، وفّقنا اللّه له.
استعمال
الطيب على المحرم
قال
الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمّار: «لا تمسّ شيئا من الطيب و أنت محرم،
و لا من الدهن و أمسك على أنفك من الريح الطيّبة، و لا تمسك عليها من الريح المنتنة؛
فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة، و اتّق الطيب في زادك، فمن ابتلي
بشيء من ذلك، فليعد غسله، و ليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع، و إنّما يحرم عليك من
الطيب أربعة أشياء: المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران، غير أنّه يكره للمحرم
الإدهان الطيّبة إلّا المضطرّ إلى الزيت أو شبهه يتداوى به».[2]