المنهيّ عنه هو الأوّل، فيمكن
الحكم بحرمة الثاني للملازمة العرفيّة، فتأمّل. و الأوّل أظهر لكن عرفت ضعف الخبر
سندا، و اللّه أعلم.
و
أمّا الاستعمال في غير الأكل و الشرب، فلا دليل على تحريمه. نعم، هو أحوط للإجماع
المنقول.
و
منه يظهر حرمة أخذ الأجرة على صنعها أيضا؛ بناء على حرمة صياغتها، كما ذكرنا في
حرف «أ» في عنوان «الأجر». و أمّا البيع، فالظاهر بطلانة؛ لأنّ ما يحرم صنعه و يجب
هدمه كيف يجب الوفاء بالعقد عليه؟ إلّا أن يقال: إنّ البيع يقع على المادّة دون
الهيأة و ليست لها قسط من الثمن، فيصحّ البيع. و لمزيد البحث راجع مكاسب الشيخ
الأنصاريّ قدّس سرّه.
تتمّة
قال
المحقّق الفقيه اليزدي قدّس سرّه في عروته:
لا
بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضّة، و الحليّ،
كالخلخال و إن كان مجوّفا، بل و غلاف السيف و السكّين و إمامة الشطب، بل و مثل
القنديل، و كذا نقش الكتب، و السقوف و الجدران بهما.
و
الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس، و الكوز، و الصينيّ، و
القدر، و السماور، و الفنجان، و ما يطبخ فيه القهوة و أمثال ذلك، مثل كوز القليان،
بل و المصفات، و المشقاب، و النعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها لمثل رأس
القليان، و رأس الشطب، و قراب السيف، و الخنجر، و السكّين، و قاب الساعة، و ظرف
الغالية، و الكحل، و العنبر، و المعجون، و الترياك، و نحو ذلك غير معلوم و إن كانت
ظروفا؛ إذا الموجود في الأخبار لفظ الآنية و كونها مرادفا للظرف غير معلوم، بل
معلوم العدم ... و بالجملة، فالمناط صدق الآنية، و مع الشكّ فيه محكوم بالبراءة.
أقول:
الذي يمكن الاستناد إليه في فهم معنى الإناء في الجملة هو صحيح ابن بزيع الدالّ أو
المشعر بأنّ ما يلبس به المرآة من الإناء و إلّا لم يكن لسؤال الراوي بعد كراهة