بل و كذا إذا وضع ظرف الطعام في
الصينيّ من أحدهما ... و كذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما لا لأجل نفس التفريغ؛
فإن الظاهر حرمة الأكل و الشرب؛ لأنّ هذا يعدّ أيضا استعمالا لهما ....
أقول:
حرمة الاستعمال لا تستلزم حرمة الأكل و الشرب، و الظاهر من النهي.
عن
الأكل و الشرب فيهما هو الأكل و الشرب منهما بلا واسطة، فلاحظ.
ثمّ
المحرّم هل هو الأكل فقط، أو المأكول أي الغذاء الموجود فيهما؟ الظاهر عدم صحّة
هذا السؤال؛ فإنّ حرمة المأكول راجعة إلى حرمة أكله، ضرورة عدم تعلّق الأحكام
بالأعيان من دون اعتبار الأفعال. نعم، الشيء تارة يحرم أكله بعنوانه الأوّليّ، و
أخرى بعنوانه الثانويّ، كما في المقام.
قال
صاحب الحدائق قدّس سرّه:
لا
خلاف بين الأصحاب في تحريم الأكل و الشرب، و كذا سائر الاستعمالات، كالتطيّب و
غيره في أواني الذهب و الفضّة، و ادّعى عليه العلامة في التذكرة و غيره الإجماع[1].
أقول:
و لعلّ هذا الاتّفاق إذا انضمّ إلى الخبرين المتقدّمين يكفي بإثبات حرمة الأكل و
الشرب من آنية الذهب و الفضّة، و من آنية فيها قطعة منهما إذا وضع الفم عليها،
فافهم. و مجموع الأحكام ستّة تتعلّق بالأكل و الشرب.
و
ربّما سيأتي مزيد بحث في حرف «ع» في عنوان «الاستعمال»، و اللّه العالم.