responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 465

أقول: الظاهر أنّ التعطيل بمعنى الترك دون التأخير، فحرمته عرضيّة لأجل ترك الواجب.

351. التعرّب بعدّ الهجرة

في صحيح ابن محبوب، قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن الكبائر كم هي؟ و ما هي؟ فكتب: «الكبائر من اجتنب ما وعد اللّه عليه النار كفّر عنه سيّئاته إذا كان مؤمنا، و السبع الموجبات: قتل النفس الحرام، و عقوق الوالدين، و أكل الربا، و التعرّب بعد الهجرة، و قذف المحصنة، و أكل مال اليتيم، و الفرار من الزحف».[1]

أقول: و كذا عدّ التعرّب المشار إليه من الكبائر في صحيح ابن مسلم، و غيرهما.

و في خبر منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لارضاع بعد فطام، و لا وصال في صيام، و لا يتم بعد احتلام، و لا صمت يوما إلى الليل، و لا تعرّب بعد الهجرة، و لا هجرة بعد الفتح، و لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك ...»[2]

و فسّره في مجمع البحرين بقوله:

يعني الالتحاق ببلاد الكفر و الإقامة بها بعد المهاجرة عنها إلى بلاد الإسلام، و كلّ من رجع من الهجرة إلى موضعه من غير عذر ... كالمرتدّ. و في كلام بعض علمائنا: التعرّب بعد الهجرة في زماننا هذا أن يشتغل الإنسان بتحصيل العلم ثمّ يتركه، و يصير منه غريبا؛ انتهى.

أقول: التعرّب يفرض على أقسام:

فمنها: الارتداد، فيرجع المكلّف إلى بلده و موضعه مرتدّا عن الإسلام إلى كفره.


[1] . المصدر، ج 11، ص 252.

[2] . المصدر، ج 16، ص 156.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست