أقول: الظاهر أنّ التعطيل بمعنى
الترك دون التأخير، فحرمته عرضيّة لأجل ترك الواجب.
351.
التعرّب بعدّ الهجرة
في
صحيح ابن محبوب، قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن
الكبائر كم هي؟ و ما هي؟ فكتب: «الكبائر من اجتنب ما وعد اللّه عليه النار كفّر
عنه سيّئاته إذا كان مؤمنا، و السبع الموجبات: قتل النفس الحرام، و عقوق الوالدين،
و أكل الربا، و التعرّب بعد الهجرة، و قذف المحصنة، و أكل مال اليتيم، و الفرار من
الزحف».[1]
أقول:
و كذا عدّ التعرّب المشار إليه من الكبائر في صحيح ابن مسلم، و غيرهما.
و
في خبر منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله: «لارضاع بعد فطام، و لا وصال في صيام، و لا يتم بعد احتلام، و لا صمت يوما
إلى الليل، و لا تعرّب بعد الهجرة، و لا هجرة بعد الفتح، و لا طلاق قبل نكاح، و لا
عتق قبل ملك ...»[2]
و
فسّره في مجمع البحرين بقوله:
يعني
الالتحاق ببلاد الكفر و الإقامة بها بعد المهاجرة عنها إلى بلاد الإسلام، و كلّ من
رجع من الهجرة إلى موضعه من غير عذر ... كالمرتدّ. و في كلام بعض علمائنا: التعرّب
بعد الهجرة في زماننا هذا أن يشتغل الإنسان بتحصيل العلم ثمّ يتركه، و يصير منه
غريبا؛ انتهى.
أقول:
التعرّب يفرض على أقسام:
فمنها:
الارتداد، فيرجع المكلّف إلى بلده و موضعه مرتدّا عن الإسلام إلى كفره.