responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 455

«ظ»

340. التظليل على الرجل المحرم في حال المرور

في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما، قال: سألته عن المحرم يركب القبّة؟

فقال: «لا». قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: «نعم».[1] الحديث يشمل حالة النزول و غير السفر، و لا يشمل حال مرور المحرم في ظلّ الجدار مثلا، و لا يشمل المرور في السوق المسقّف مثلا.

و في صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، و لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض».[2]

و في حسنة المعلّي بن خنيس عن الصادق عليه السّلام: «لا يستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس أن يستتر بعضه ببعض».

و في معتبرة عبد اللّه عن أبي الحسن: أظلّل و أنا محرم؟ قال: «لا» قلت: أفأظلّل و أكفّر؟ قال: «لا».[3] منع التظليل، لا في الظلّ و لا في الطريق المسقّف، كالمسعى و الجمرات في عصرنا.

كما أنّ مقتضى إطلاق الأوّل ثبوت الحكم في الليل و النهار لكنّ المفهوم من جميع الروايات أنّ التظليل من جهة الشمس، فلا مانع منه في الليل، فتأمّل نعم، إطلاقه يشمل‌


[1] . المصدر، ج 9، ص 146.

[2] . المصدر، ص 152.

[3] . المصدر، ص 146.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست