في
صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما، قال: سألته عن المحرم يركب القبّة؟
فقال:
«لا». قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: «نعم».[1]
الحديث يشمل حالة النزول و غير السفر، و لا يشمل حال مرور المحرم في ظلّ الجدار
مثلا، و لا يشمل المرور في السوق المسقّف مثلا.
و
في صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على
وجهه من حرّ الشمس، و لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض».[2]
و
في حسنة المعلّي بن خنيس عن الصادق عليه السّلام: «لا يستتر المحرم من الشمس بثوب
و لا بأس أن يستتر بعضه ببعض».
و
في معتبرة عبد اللّه عن أبي الحسن: أظلّل و أنا محرم؟ قال: «لا» قلت: أفأظلّل و
أكفّر؟ قال: «لا».[3] منع
التظليل، لا في الظلّ و لا في الطريق المسقّف، كالمسعى و الجمرات في عصرنا.
كما
أنّ مقتضى إطلاق الأوّل ثبوت الحكم في الليل و النهار لكنّ المفهوم من جميع
الروايات أنّ التظليل من جهة الشمس، فلا مانع منه في الليل، فتأمّل نعم، إطلاقه
يشمل