النحو
الخامس: الإضرار الفكريّ، كالتشويش و التضييق و الإخافة و نحو ذلك، و مورد موثّقة
زرارة المتقدّمة هو الأخير، كما يظهر للمتدبّر. و لا أقلّ من كونه القدر المتيقّن،
و عليه، فيحرم الأنواع الأربعة الأخر بطريق أولى.
ثمّ
إنّه لا شكّ في أنّ الحرمة في القسم الأوّل معلّقة على فقد الرضا و إلّا فالإضرار
جائز قطعا ما لم يطرأ عليه عنوان آخر محرّم، كالإسراف و نحوه، و الظاهر إلحاق
الخامس بالأوّل في التعليق المذكور، و لذا لو رضي الأنصاريّ بدخول سمرة لم يكن له
حرج فيه، فتدبّر.
و
أمّا القسم الثالث: فلا ينبغي الإشكال في حرمته و إن رضي الغير، بل لا يبعد أن
يحرم على الإنسان أن يوهن نفسه.
و
إنّما الكلام في الرابع و الثاني و أنّ حرمتهما خاصّة بصورة عدم رضى الغير، أم
شاملة لفرض الرضا أيضا؟ فيه تردّد، و الذاهب إلى الأوّل- في غير ما يفهم من مذاق
الشرع حرمته، كالإضرار المهمّة من قطع يد أو رجل أو قلع عين مثلا- لم يكن إلّا
تاركا للاحتياط، و اللّه العالم.
332.
الإضرار بالنفس
ظهر
من طيّ البحث السابق الحدّ المحرّم من الإضرار بالنفس.